قبل مناقشته بالشيوخ، تفاصيل مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية
يستعد مجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعدما شهدت الأيام الأخيرة إحالة مشروع القانون إليه من مجلس النواب الذى سبق وتلقى مشروع القانون من الحكومة.
وترصد بوابة فيتو، أبرز تفاصيل مشروع القانون التي حصلت علي نسخة منه كالتالي:
رفع حد الإعفاء الضريبي
مشروع القانون، يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلي 50 ألف جنيه.
وتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) لتأكيد أن يعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
أداء مقابل التأخير
ويتضمن مشروع القانون، إعفاء المكلف من أداء مقابل التأخير عن سداد دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بسداد دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
كما نص علي جواز سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الالكتروني
و نص على إسقاط دين الضريبة مقابل التأخير إذا توفي عن غير تركة ظاهرة وإذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه وإذا قضي نهائيًّا بإفلاسه وأقفلت التفليسة وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن لا يترك أمولًا يمكن التنفيذ عليها.
وشملت التعديلات التيسيرا على المكلف فلا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة.
القرى والمنتجعات السياحية
وتضمنت أيضا استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، كما تضمن التعديل إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التي ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.
وسيلة إيداع الطعن الضريبي
كما تجيز التعديلات، للمكلف الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
وأضافت التعديلات، حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند برفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.
وسائل الدفع الإلكتروني
وتضمنت التعديلات، النص علي تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني التي تستخدم في سداد دين الضريبة ومقابل التأخير تيسيرًا على المكلفين مع إضفاء الحجية على إيصال السداد الذي يتم إصداره وفقًا لهذا التنظيم.
كما استحدثت مادة جديدة برقم (29) مكررًا) تجيز إسقاط دين الضريبة على العقارات المبنية ومقابل التأخير في الأحوال التي عددها النص والتي يتعذر تحصيلها أسوة بالمتبع بالنسبة لمتأخرات الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع تنظيم آلية الإسقاط.
تقرير اللجنة الاقتصادية
ومن المقرر أن تناقش تعد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تقريرًا عن مشروع القانون لعرضه على المجلس.