معايير ضبط حسابات الدعاية الانتخابية وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من المعايير لضبط حسابات الدعاية الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع ويمنع أى تجاوزات مالية قد تؤثر على إرادة الناخبين أو تفتح الباب لاستخدام المال السياسى.
وبحسب المادة (28) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
وتتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وبحسب المادة (25) من القانون يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (14) مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعدًا.
وبحسب المادة (25) من القانون يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (14) مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعدًا.
وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد ومحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أن فترة الصمت الدعائي تنتهي يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 من نفس الشهر.
كم عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب؟
يبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليون في المرحلة الأولى و34 مليون في المرحلة الثانية.
محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب
محافظات المرحلة الأولى هي الجيزة والفيوم والوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
أما محافظات المرحلة الثانية فهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.
وبحسب المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
– المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 – المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيًا:
1 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
2 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5– مَنْ صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 – المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
7 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.