قانون الإجراءات الجنائية يسمح بدخول المنازل بدون إذن في هذه الحالات
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، إقرار بعض الضوابط المتعلقة بدخول المنازل بدون إذن من النيابة العامة العامة.
نشر قانون الإجراءات الجنائية في الجريدة الرسمية
جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي كانت محل اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في شهر أكتوبر الماضي.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن حق دخول المنازل دون إذن
وجاءت الموافقة في ضوء إعادة صياغة المادة، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة، والتي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في "حالات الخطر والاستغاثة ".
وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: "في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
حالات دخول المنازل وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من أكتوبر المقبل.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في أكتوبر الماضي، بناء على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.
نص المادة بعد تعديل مجلس النواب
وتنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.