فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم أحقية أمين شرطة في المعاش بعد إنهاء خدمته لفقده شرط حسن السيرة والسمعة

حيثيات حكم أحقية
حيثيات حكم أحقية أمين شرطة في المعاش بعد إنهاء خدمته

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية أمين شرطة على المعاش في إعادة تسوية معاشه وفقا للمادة  ١١٤ مكرر ٣،  على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ إنتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر، وكذلك بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سيد حسين طه الاصفر، وعضوية كل من المستشار محمد حسين عبد العظيم عبد العزيز الدرندلي والمستشار حمدى محمد عبد الوهاب الشحات بدوى والمستشار أحمد سعيد حمد السيد.

 

حملت الدعوى رقم ٣٦٥٥ لسنة ٢٤ قضائية، واختصم كل من وزير التضامن الاجتماعي
بصفته ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وذكرت المحكمة أن المدعى شرح أنه كان يشغل وظيفة  أمين شرطة

وذكرت المحكمة أن المدعى شرح أنه كان يشغل وظيفة  أمين شرطة ( في وزارة الداخلية وانتهت خدمته فيها بإحالته إلى المعاش في غضون عام ۲۰۱۷، ثم أعيد إلى العمل مرة أخرى في ذات الجهة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الدعوي رقم ٥٠٦ لسنة ٦٥ ق بجلسة ۲۰۱۸/۱۰/۲۷، ثم أنهيت خدمته في وظيفة ( أمين شرطة ثان ) بقسم شرطة شبين الكوم في قوة مديرية أمن المنوفية لعدم الصلاحية لفقده شرط حسن السيرة والسمعة بالقرار رقم ۳۷۱۷ لسنة ۲۰۲۳.

 

وينعى المدعى أن معاشه وسائر حقوقه التأمينية لم تسوي وتصرف له على النحو المرر بكل من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ وتعديلاته، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويحق له المطالبة بحقوقه التأمينية، وقد طالب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بذلك، إلا أنها امتنعت عن الصرف بالمخالفة للقانون، فتقدم بطلب للجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولكن طلبه قوبل بالرفض، ومن ثم أقام دعواه الماثلة بطلباته.

 

وأوضحت المحكمة أنه مفاده ما تقدم أنه بموجب المادة (۳۰) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ والمستبدلة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ استحقاق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك في نظام المكافأة، ويُقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ۱۹ وعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب مكافأة نهاي

 

حيث إنه تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة ( أمين شرطة ثان ) في قوة مديرية أمن المنوفية، وتم إنهاء خدمته لعدم الصلاحية لفقده شرط حسن السيرة والسمعة بالقرار رقم (۳۷۱۷) لسنة ۲۰۲۳، وإذ يطلب الحكم في طلبه الماثل بأحقيته فى صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة رقم (٣٦) من القانون رقم ۸:١ لسنة ۲۰۱۹ بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقا لمفهوم الأجر المحدد بالمادة ( ١١٤ مكرر ٥ ) من قانون هيئة الشرطة والمضافة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لما كان ذلك.

وكان المشرع قد ربط بين استحقاق المكافأة المنصوص عليه بالمادة (٣٦) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ وبين تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادتين (٢٦) (۲۱)، من هذا القانون والمتعلقتين باستحقاق المعاش أو أو تعويض الدفعة الواحدة، وحيث انتهينا سلفًا في الطلب الأول بالدعوى الماثلة إلى أحقية المدعى في تسوية معاشه وفقا للمادة ١:٤ مكرر من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ بشأن هيئة الشرطة المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۰، ولما كان لمدة اشتراك بنظام المكافأة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۵ لسنة ۱۹۷۹، ومدة اشتراك بذات النظام وفقا القانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹.

وإذ خلت الأوراق من وجود مانع يحول بين المدعي وصرف تلك المكافأة أو عدم توافر شروط صرفها بشأنه، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن مدة الاشتراك بها بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة عن المدة السابقة على ۲۰۲۰/۱/۱ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، أما عن المدة اللاحقة السريان القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فإنها تسوى بصرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمدعى، وبمراعاة خصم ما تم صرفه من مقابل نقدي تحت هذا المسمى، وهو ما تقضي به المحكمة.