فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

3 أشخاص يعدون شركاء في الجريمة وفقا لقانون العقوبات

قانون العقوبات
قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات الحالات التي يعد فيها الشخص شريكا فى الجريمة، سواء من خلال التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، لضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب وبحسب المادة 40 من قانون العقوبات يعد شريكا في الجريمة:
(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.


الجرائم في قانون العقوبات

 

ووفق المادة 1 من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

وبحسب المادة 2، تسري أحكام هذا القانون أيضًا على الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولًا) كل من ارتكب في خارج القطر فعلًا يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
(ثانيًا) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
(ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونًا في مصر.

عقوبات جديدة بقانون العقوبات 


وتنص المادة 3 على: كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.

وطبقا للمادة 4، لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

وحسب المادة 5، يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

 

إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة

غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.


ووفق المادة 25 من قانون العقوبات كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولًا) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.
(ثانيًا) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثًا) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعًا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته.
(خامسًا) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيًا عضوًا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
(سادسًا) صلاحيته أبدًا لأن يكون عضوًا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرًا أو شاهدًا في العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد