براءة متهم محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية تعامل بالنقد الأجنبي
قضت محكمة طنطا الاقتصادية الدائرة الاستئنافية الأولى جنايات، بإلغاء حكم سجن شخص لمدة 3 سنوات، وتغريمه مليون جنيه مصري، ومصادرة العملات الأجنبية المضبوطة والهاتف الخلوي المضبوط.
أسست محكمة الدرجة الأولى قضائها، على اطمئنانها لما شهد به شاهد الإثبات
وأسست محكمة الدرجة الأولى قضائها، على اطمئنانها لما شهد به شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) من ضبطه للمتهم على النحو الوارد بأقواله، ولكون جريمة التعامل في النقد الأجنبي عمدية، فيتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه العلم والارادة، فضلا عما تضمنه تقرير الفحص الفني للهاتف من محادثات ومراسلات هاتفية تفيد التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بما اطمأنت معه تلك المحكمة لتوافر أركان الجريمة في حق المتهم، مما حدا بها انتهاج ادانة المتهم.
المتهم استأنف الحكم لإلغاءه أو تخفيفه
وجاء بمذكرة الاستئناف التى استندت على عدة دفوع فقد شرح الدفاع الحاضر عن المتهم للمحكمة ظروف وملابسات الواقعة والتمس القضاء - ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه - تأسيسًا على أوجه دفاع ودفوع حاصلها " بطلان القبض والتفتيش وما تلاه من اجراءات الانتفاء حالة من حالات التلبس المقررة قانونا، عدم معقولية تصور حدوث الواقعة، انفراد محرر المحضر بالشهادة، حجب المصدر السري، عدم جدية التحريات ".