علام يحذر المحامين من النقل لجدول غير المشتغلين حال عدم القيد أمام المحاكم الإبتدائية
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن المادة (٢٤) من قانون المحاماة، تنص على أن مدة التمرين للمقيدين بالجدول العام، عامين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويتم اختصارها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل علمي أعلى.
قيد المحامين بالمحاكم الابتدائية
وأضاف النقيب العام، أنه في حال عدم قيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء مدة التمرين، يتم نقله تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين، دون حاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد.
النقل لجدول غير المشتغلين
وشدد عبدالحليم علام على أهمية أن ينتبه شباب المحامين إلى هذه المادة القانونية جيدًا، حتى لا يتعرضوا للنقل إلى جدول غير المشتغلين بقوة القانون، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات القانونية يحفظ للمحامي حقوقه المهنية ويصون مكانته في النقابة.
القيد بنقابة المحامين
ويذكر أن المادة ٢٤ من قانون المحاماة رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ نصت على:"مدة التمرين سنتان تبدأ من تاريخ حلف اليمين.
ويجوز أن تُخفض إلى سنة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى. وإذا لم يُقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، يُنقل إلى جدول غير المشتغلين بقوة القانون ودون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد".
أتاح القانون أيضًا، فرصة إعادة القيد لمن زالت عنهم أسباب الشطب، وفق ضوابط دقيقة وإجراءات تضمن أهلية المتقدم للعودة إلى ممارسة المهنة من جديد.
شروط إعادة القيد
حدّد القانون ضوابط وشروط إعادة القيد بحيث لا تتم إلا بعد التأكد من زوال أسباب الشطب، وتوافر الشروط القانونية والأخلاقية لممارسة المهنة من جديد.
ويشترط في طالب إعادة القيد أن يتقدم بطلب رسمي إلى لجنة القيد بالنقابة العامة، مرفقًا به صحيفة الحالة الجنائية حديثة، وشهادة بحسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى سداد رسوم إعادة القيد والمتأخرات المالية إن وُجدت.
ترك العمل المخالف للمهنة
ألزم القانون من سبق نقله إلى جدول غير المشتغلين أن يقدّم ما يثبت ترك العمل الذي لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة، مع شهادة من النقابة الفرعية تؤكد عدم وجود موانع أو جزاءات تأديبية تحول دون إعادة القيد.
العودة بعد الشطب التأديبي
وفي حالات الشطب التأديبي، لا يُسمح بإعادة القيد إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الشطب، وبعد التأكد من زوال أسباب الجزاء وثبوت حسن السلوك، وذلك بقرار من مجلس النقابة العامة وفقًا لأحكام القانون.