فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

9 حالات تحرم المواطن من ممارسة حقوقة السياسية وفق القانون

قانون مباشرة الحقوق
قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيتو

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، مثل التصويت في الانتخابات أو الترشح للمناصب العامة، وذلك في إطار الحفاظ على نزاهة العملية السياسية وضمان أهلية من يشاركون فيها قانونيًّا وأخلاقيًّا.

 

قانون مباشرة الحقوق السياسية 

جاء قانون مباشرة الحقوق السياسية ليضع إطارًا منضبطًا يكفل أن تكون ممارسة الحقوق السياسية قاصرة على من تتوافر فيهم الأهلية القانونية والسمعة التي تليق بالمشاركة في الشأن العام.

فمباشرة الحقوق السياسية ليست مجرد حق، بل هي مسؤولية وطنية تستلزم التزامًا بالقانون واحترامًا لقيم النزاهة والشفافية، ومن هنا حدد المشرِّع تسع حالات يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من مباشرة حقوقه السياسية، إما لأسباب تتعلق بالحالة الصحية أو القانونية، أو بسبب صدور أحكام قضائية تمس النزاهة أو الشرف أو الأمانة، ويأتي هذا الحرمان كإجراء مؤقت مرتبط بظروف أو أحكام قضائية محددة، وينتهي بزوال السبب أو برد الاعتبار لصاحبه.
 

وفي ما يلي أبرز الحالات التسع التي نص عليها القانون:

أولًا: حالات تتعلق بالوضع الصحي أو القانوني

المحجور عليه، طوال فترة سريان الحجر.

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقًا لأحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.


ثانيًا: حالات تتعلق بأحكام قضائية أو تأديبية

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة تهرب ضريبي أو الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

من صدر ضده حكم نهائي في إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1953.

من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

من صدر ضده حكم نهائي بالفصل من الخدمة الحكومية أو العامة بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

من صدر ضده حكم نهائي في جناية.

من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

من صدر ضده حكم نهائي بالحبس لارتكابه:
 

(أ) جريمة سرقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو رشوة، أو تزوير، أو شهادة زور، أو إغراء شهود، أو التهرب من الخدمة العسكرية أو الوطنية.

(ب) إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويُحدد القانون مدة الحرمان في بعض الحالات بست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم بحسب نوع الجريمة، على أن يسقط الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رُد الاعتبار للشخص.