دعوى تقاضي جهة رسمية لتوجيه اتهامات صدر فيها براءة
أقام الدكتور هاني سامح المحامي دعويان اليوم أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات وكيلا عن طفلة وسيدة، تطالبان بإلزام جهة رسمية، بالتعويض عن أضرار مادية وأدبية قُدِّرت إجمالًا بـ سبعة ملايين جنيه، على خلفية اتهامات صدر عنها أحكام نهائية باتة بالبراءة ويطلبان التعويض عن ما ترتّب عليها من حبس احتياطي، فضلًا عن التعويض والإلغاء ضد استمرار آثار قيدٍ جنائي وسجلات معلوماتية رغم صدور أحكام بالبراءة.
وتشير أوراق الدعويين إلى أن إحدى الوقائع تتعلق باتهام طفلة بممارسة
وتشير أوراق الدعويين إلى أن إحدى الوقائع تتعلق باتهام طفلة بممارسة الأعمال المنافية للآداب تم القبض عليها من الشارع واحتجازها بحجز البالغين بالمخالفة لقانون الطفل، وقد قُضي ببراءتها في أول درجة، ثم استأنفت النيابة العامة، فأيدت محكمة الاستئناف البراءة، فيما تتعلق الواقعة الأخرى باتهام إحدى المدعيات بـ التحريض على الفسق وقد قُضي ببراءتها أمام محكمة الاستئناف.
وأوضحت صحيفتا الدعويين أن الوقائع موضوع النزاع أفضت إلى احتجاز واتهامات مسيئة، وإلى نشر أو تداول بيانات تمس السمعة ، بالمخالفة للدستور وقانون الطفل وقواعد صون سير العدالة، مع التأكيد على أن استمرار إدراج البيانات الجنائية بعد البراءة يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون ويؤثر مباشرة في المركز القانوني والاجتماعي لأصحاب الشأن.
واستندت الدعويان إلى مواد الدستور التي تقرر الكرامة والحرية الشخصية وقرينة البراءة وحجية الأحكام الجنائية ووجوب التعويض عن الانتهاكات، وإلى نصوص قانون الطفل التي تحظر احتجاز الأطفال مع البالغين أو كشف هويتهم، وإلى مواد من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية التي تعويض من سبق حبسه احتياطيًا.
وطلب سامح الحكم بإلزام جهة الإدارة بالتعويض الإجمالي البالغ 7,000,000 جنيه (خمسة ملايين في إحدى الدعويين ومليوني جنيه في الأخرى) جبرًا للأضرار المادية والأدبية، وبوقف وإلغاء امتناع وزارة الداخلية والجهات التابعة لها عن محو وشطب البيانات المقيدة على أنظمة الحاسب والسجلات وكروت المعلومات، مع إزالة ما ترتب على ذلك من آثار.