فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

انطلاق دور الانعقاد السادس للنواب غدا، ومدبولي يلقي بيانا بشأن الإجراءات الجنائية

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فيتو

ينطلق غدا الأربعاء دور الانعقاد العادي السادس لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ويستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة الافتتاحية للمجلس من دور الانعقاد السادس، إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 

وتشهد الجلسة الافتتاحية، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

متابعة مناقشة الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

يأتي ذلك بعدما وجه مجلس النواب الدعوة لإلقاء بيانه عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن.

كما يحيل مجلس النواب، الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".

مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد غد الخميس، مناقشة تقــرير اللجنة العامة عـــن رسالة رئيـــس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

ضوابط مناقشة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. 

فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. 

ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.

فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

ووفقا الفقرة الأخيرة من تلك المادة، فيحق لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ويكون في هذه الحالة قد أصدر رسميا، رغم اعتراض الرئيس.

أما في حالة الأخذ باعتراض الرئيس وتعديل مشروع القانون فيتم تطبيق نص المادة  178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها كالتالي: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. 
وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.