محام: المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية مخالفة للدستور والمواثيق الدولية والحياة الخاصة
قال ياسر العسلي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد – الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه – يتضمن عدة عيوب خطيرة، أبرزها:
السماح بصدور الأحكام الغيابية وتنفيذها بحق المتهمين دون أن تصبح نهائية، وهو ما يُعد إخلالًا بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
عدم التفرقة بين جرائم المال وجرائم الدم، بما قد يؤدي إلى تطبيق إجراءات موحدة على جرائم تختلف في طبيعتها وخطورتها.
السماح بمصادرة الملكية الخاصة قبل صدور حكم نهائي، وهو ما يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة وحصانة الملكية.
منح مأموري الضبط القضائي سلطات موسعة، مما يشكل تهديدًا واضحًا للحريات العامة والحقوق الشخصية.
كما أشار إلى أن من أبرز أوجه الخطورة أيضًا، السماح بالحبس الاحتياطي المطول من قبل المحاكم، رغم تقليص مدته، بما يتعارض مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
المادة 79 مخالفة للدستور والمواثيق الدولية
العسلي أن المادة 79 من القانون ذاته جاءت مخالفة للدستور والمواثيق الدولية، لما تتضمنه من اقتحام للحياة الخاصة، حيث تجيز تسجيل الأحاديث في الأماكن الخاصة، وهو إجراء يمس جوهر الحقوق الدستورية في الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية.
وأشار إلى أن الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يظل استثناءً لا قاعدة، إلا أن القانون جاء مخالفًا لهذا المبدأ، بما يتعارض مع الضمانات القضائية المستقرة.
وأضاف العسلي أن القانون خالف الأعراف القضائية الراسخة، حين نص على عدم أحقية من صدر لصالحه حكم نهائي بالبراءة في الحصول على تعويض، إلا إذا كان الحكم مبنيًا على واقعة غير معاقب عليها أو أن الواقعة غير صحيحة، وهو ما يمثل انتقاصًا من حقوق المتهم البريء وتهديدًا لقرينة البراءة.
وأكد أن القانون برمّته يمثل تقويضًا لحقوق الإنسان، واعتداءً على الحريات العامة والخاصة، ويحتاج إلى مراجعة شاملة.
العسلي أن المادة 79 من القانون ذاته جاءت مخالفة للدستور والمواثيق الدولية، لما تتضمنه من اقتحام للحياة الخاصة، حيث تجيز تسجيل الأحاديث في الأماكن الخاصة، وهو إجراء يمس جوهر الحقوق الدستورية في الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية.
وأشار إلى أن الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يظل استثناءً لا قاعدة، إلا أن القانون جاء مخالفًا لهذا المبدأ، بما يتعارض مع الضمانات القضائية المستقرة.
وأضاف العسلي أن القانون خالف الأعراف القضائية الراسخة، حين نص على عدم أحقية من صدر لصالحه حكم نهائي بالبراءة في الحصول على تعويض، إلا إذا كان الحكم مبنيًا على واقعة غير معاقب عليها أو أن الواقعة غير صحيحة، وهو ما يمثل انتقاصًا من حقوق المتهم البريء وتهديدًا لقرينة البراءة.
وأكد أن القانون برمّته يمثل تقويضًا لحقوق الإنسان، واعتداءً على الحريات العامة والخاصة، ويحتاج إلى مراجعة شاملة.