فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

5 التزامات على المرخص له الإتجار فى الأسلحة أو ذخائرها وفقا للقانون

الأسلحة النارية
الأسلحة النارية

فى إطار حرص الدولة على تنظيم سوق السلاح وضمان استخدامه بشكل آمن، وضع قانون الأسلحة والذخائر التزامات محددة على كل من يحصل على ترخيص بالإتجار فى الأسلحة أو ذخائرها، بهدف إحكام الرقابة ومنع إساءة الاستعمال.

وبحسب المادة (14) من قانون الأسلحة والذخائر على المرخص له الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات:

( أ ) الأسلحة النارية غير المششخنة.

(ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم 3

(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.

(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.

(هـ) أجزاء الأسلحة.

 

لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح

 

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

(و) المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب الى ح من هذه المادة.

 

وبحسب المادة (12) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادتين (1 و1 مكررًا) وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه.


قانون الأسلحة والذخائر 

 

وبحسب المادة (3) من قانون الأسلحة والذخائر فإن الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقًا للمادة الأولى.