فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط حيازة الذخائر وفقا للقانون

الأسلحة النارية،
الأسلحة النارية، فيتو

حدد قانون الأسلحة والذخائر مجموعة من الضوابط المنظمة لحيازة الذخائر، حيث لا يسمح بحيازتها أو إحرازها إلا بترخيص رسمي من الجهة المختصة، وبما يتوافق مع نوع السلاح المرخص بحيازته.

وبحسب المادة (6) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصًا له في حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

 

قانون الأسلحة والذخائر 

 

وبحسب المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.

وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسببًا.

وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده.

ولمن ألغى أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض.

يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.(6)(34)

وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لوزارة الداخلية.

وبحسب المادة (3) من قانون الأسلحة والذخائر فإن الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقا للمادة الأولى.

 

قانون حيازة الأسلحة النارية

 

وبحسب المادة (1) من قانون الأسلحة والذخائر يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرفق.

ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.

قانون الأسلحة والذخائر الجديد

و لوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.

حيازة الأسلحة والذخائر وفقا للقانون 

والمادة (1 مكررًا):

يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. 

وبحسب المادة (2) من قانون الأسلحة والذخائر يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه. 

كما وضع القانون المصري شروطا محددة للحصول على ترخيص السلاح، بما يضمن أن تظل عملية الحيازة تحت الرقابة القانونية والأمنية المشددة، وذلك في إطار حرص الدولة على ضبط حيازة الأسلحة النارية ومنع إساءة استخدامها.