حبس وغرامة، عقوبة الاستمرار في مواصلة نشاط هيئة شبابية فقدت شخصيتها
شدد قانون الهيئات الشبابية على ضرورة التزام الهيئات الشبابية بالضوابط القانونية التي تنظم عملها، حيث نص على عقوبات رادعة بحق من يستمر في ممارسة نشاط هيئة شبابية بعد فقدانها لشخصيتها الاعتبارية.
ووفق المادة «43» من قانون الهيئات الشبابية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
كل من استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
تعرف على الهيئات الشبابية
ووفق المادة «27» من قانون الهيئات الشبابية، تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع والامتيازات والإعفاءات الآتية:
1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
2. اعتبار أموالها أموال عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
4. الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعبة الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها اى نوع من أنواع الملاهي.
مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز
7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌقل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.