فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز عودة عضو مجلس الشيوخ لوظيفته بعد انتهاء مدة المجلس؟

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

منح القانون أعضاء مجلس الشيوخ الحق في العودة إلى وظائفهم الأصلية، عقب انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس، دون أن يتأثر مركزهم الوظيفي أو حقوقهم المالية، إذ يضمن لهم القانون الاحتفاظ بالوظيفة طوال فترة التمثيل النيابي، باعتبارها إجازة خاصة، حفاظا على استقرارهم المهني بعد أداء دورهم البرلماني.

وطبقا للمادة (35) من قانون مجلس الشيوخ يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.


تعيينات مجلس الشيوخ وفق القانون 

 

وحسب المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

(تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب)


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

 

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:


بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.


المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

(أحكام خاصة بترشح بعض الفئات).