أمين الفتوى يوضح حكم الزكاة على العقارات المؤجرة والأراضي الفضاء (فيديو)
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين دار الإفتاء المصرية، على سؤال مواطن حول كيفية إخراج الزكاة إذا كانت أمواله عبارة عن عقارات مؤجرة وأراضٍ فضاء.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات، المذاع على قناة الناس، أن العقارات إذا كانت بغرض البيع والشراء والمتاجرة، فهي من عُروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة المال المستثمر سنويًا.
وأضاف:"أما العقارات المؤجرة التي يحصل مالكها على عائد شهري منها، فهي من قبيل "المستغلات"، فلا زكاة في أصل العقار نفسه، وإنما الزكاة تكون في المال المدخر من الإيجار إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.
وفيما يخص الأراضي الفضاء، بيّن الشيخ عويضة أنها إن كانت معدّة للتجارة، فتجب الزكاة عليها عند بيعها ولمرة واحدة فقط عن قيمتها، أما إذا كانت بغرض البناء الشخصي أو الادخار فليس فيها زكاة.
وأكد أمين الفتوى، أن إخراج الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي سبب لبركة المال ونمائه وطهارته.