تفاصيل إعداد القوائم الانتخابية لمجلس النواب 2025
حدد قانون مجلس النواب، ضوابط إجراء انتخاب المجلس النيابي، بواقع 50% للمقاعد الفردية، و50% للمقاعد ضمن القوائم الانتخابية.
نظام انتخابات مجلس النواب 2025
ونظم قانون مجلس النواب، التفاصيل الخاصة بإعداد القوائم الانتخابية التي تجري عليها انتخابات مجلس النواب 2025.
تقسيم الدوائر الانتخابية
وتنص المادة 4 من قانون مجلس النواب على: تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات
وتنص المادة 5 من قانون مجلس النواب على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
– ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
– مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
– مترشحين اثنين من الشباب.
– مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
– مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
– تسعة مترشحين من المسيحيين.
– ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
– ستة مترشحين من الشباب.
– ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
– ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
وتنص المادة (6) من قانون مجلس النواب على: يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى اُنتخبت على أساسه.
يشار إلى أن المادة 3 من قانون مجلس النواب تنص على: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.