كيف يحاصر القانون المتلاعبين في تأشيرات السفر؟
تسعى مصر منذ سنوات لاتخاذ إجراءات حاسمة من خلال، تضمين القانون كل ما يردع ويحاصر تجار الأوهام والمزورين الذي يسوقون أحلام السفر للخارج بطرق غير مشروعة للشباب.
نصوص قانون العقوبات
وحدد قانون العقوبات عددا من النصوص الرادعة لمرتكبي جرائم التزوير في تذكرة أو تأشيرة السفر المزورة، حيث تضمنت المادة 216 من القانون على أن: ”كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في حصوله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي".
عقوبة تزوير تأشيرة السفر
كما نصت المادة 218 من القانون على أن يعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
عقوبة تزوير تذاكر السفر
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
تزوير تذاكر المرور
وتنص المادة 220 على أن “كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلًا عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذًا لغرض إرهابي".