السجن 7 سنوات لـ موظف بحي العجمي ورد 12 شقة استولي عليها
قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، باجماع الآراء لهيئة المحكمة، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة، والحكم مجددا بمعاقبة المتهم " ن.ا.ح" موظف بحي العجمي بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمته برد جميع الشقق السكنية موضوع الدعوى وارفاقها إلى إدارة بحوث إسكان حي العجمي كوحدات سكنية كائنة بمساكن الكيلو 26 المملوكة لها،وتغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه عن كل وحدة وعددهم اثني عشر وحدة سكنية وألزمته بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامه بأنه سهل للغير الاستيلاء علي مال عام.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 20505 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة،عندما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بارتكاب واقعة تزوير لوحدات سكنية تابعة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية.
تبين من التحقيقات، بأن المتهم الأول" ن.ا.ح" مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقا، سهل للمتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي الوحدات السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 ، المملوكة لإحدي الجهات بالمادة 119 من قانون العقوبات، وتعمد عدم إعلان المواطنين المخصصة لهم، تلك الوحدات من الإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، بسند صحيح وإنشاء ملفات تسكين للمتهمين لإثبات مشروعية التخصيص لهم، مما مكنهم من الاستيلاء علي تلك الوحدات، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنايتي التزوير في محررات رسمية نسبها زورا لجهة عمله، وهي الخطابات الصادرة من بحوث الإسكان، وإقرارات تسليم الوحدات، وكذلك عقود بيع تلك الوحدات السكنية وخطابات موجهة لهيئة الكهرباء ومرفق المياه لتوصيل المرافق، ومهرها بخاتم جهة عمله،وأنه أضر عمدا بمصالح جهة وأموال مصالح الغير وهم المواطنون الصادر لهم قرارات تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم من الإسكان المركزي والمعهود بها لجهة عمل المتهم، وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة،وقد استأنف المستشار أحمد شورب رئيس الاستئناف المحامي العام لنيابات الإسكندرية علي حكم أول درجة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات.