تعرف على عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت تشديد العقوبات على جرائم التزوير أو الحصول على المزايا دون وجه حق.
فقد نصت المادة (49) بعد التعديل على معاقبة كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًّا منهما مع علمه بالتزوير، وكذلك كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للاستفادة دون وجه حق، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
كما نصت المادة (51) على معاقبة كل من تقدم للحصول على خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وهو غير مستحق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثائق أو شهادات الإعاقة دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه، مع إلزام الجاني برد ما حصل عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.