بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على شقة جديدة؟ (فيديو)
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من المتآمرين ومثيري الشائعات يسعون لتهييج الشعب ضد الدولة، بدعوى أن الحكومة ستقوم بطرد مستأجري القانون القديم، واصفا هؤلاء بأنهم مجموعة من الذباب الإلكتروني.
وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه خلال الشهر الجاري سيصدر رئيس الوزراء قرارا بإنشاء منصة خاصة لأصحاب الإيجار القديم، وسيكون أمام الجميع فرصة للتقديم لطلب شقة بديلة.
وعن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقة جديدة، أوضح أنها صورة من الرقم القومي وعقد الإيجار وما يثبت دخله المادي وعنوان السكن المقيم فيه حاليا، مؤكدا أن كل مواطن من مستأجري القانون القديم يحصل على شقة على نفس المستوى الذي كان يعيش فيه.
وأضاف أن التسهيلات التي وضعتها الدولة لمستأجري القانون القديم غير مسبوقة، موضحا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى قامت بتوزيع شقق على مواطنيها من قاطني العشوائيات.
تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون
وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.