9 امتيازات للهيئات الشبابية في القانون، تعرف عليها
منح قانون الهيئات الشبابية عددًا من الامتيازات التي تدعم دورها في تنمية مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية والرياضية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة مختلف الأنشطة.
هذه الامتيازات تشمل تسهيلات وخدمات متنوعة تساعد الهيئات على أداء رسالتها بفاعلية، بما يساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على المساهمة في التنمية.
ووفق المادة «27» من قانون الهيئات الشبابية تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:
1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
2. اعتبار أموالها أموال عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
4. الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعبة الرياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها اى نوع من أنواع الملاهى.
7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.
قانون الهيئات الشبابية الجديد
وحسب المادة «2» يشترط لإشهار هيئة شبابية توفر الشروط الآتية:-
ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.
أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.