فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لإجراءات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الايجار القديم، فيتو
الايجار القديم، فيتو

منذ الإعلان عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، وتتزايد تساؤلات المتابعين حول إجراءات تنفيذ القانون الجديد.

وبدوره كشف النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة الشهرية، بعدما صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية.

القيمة الإيجارية الشهرية لجميع الوحدات السكنية 

وأضاف الفيومى، في تصريح خاص لـ فيتو، أنه بموجب صدور القانون، تكون القيمة الإيجارية الشهرية لجميع الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم هى ٢٥٠ جنيه، بدءا من اليوم وذلك بشكل مؤقت حتى موعد انتهاء لجان الحصر والتقييم من عملها في تقسيم المناطق.

وتابع الفيومى، من المقرر صدور قرار وزاري بتشكيل لجان الحصر والتقييم تطبيقا لنص المادة ٣ المتعلقة بتشكيل لجان الحصر والتقييم والتي تتولى تقسيم المناطق إلي ثلاث مستويات وهي متميزة ومتوسطة واقتصادية، وبناء على ذلك التقسيم سيتم تحديد قيمة الأجرة الشهرية.

القيمة الإيجارية الجديدة

وأشار إلى أن بعد انتهاء اللجان من عملها وتحديد مستويات المناطق، سيتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لما نص عليه القانون بشأن  مستوى المنطقة، وذلك لمدة سبعة سنوات حد أقصى، مع زيادة سنوية ١٥ في المائة. 

 

وأضاف، أن المناطق المتميزة سوف يكون الحد الأدنى للأجرة الشهرية فيها ألف جنيه، والمتوسطة سيكون الحد الأدنى لها ٤٠٠ جنيه، أما الاقتصادية فسوف يكون الحد الأدنى لها ٢٥٠ جنيه.

 

وحول الوحدات غير السكنية، أوضح أن بدءا من الغد سيتم رفع قيمتها الإيجارية الشهرية خمسة أمثال القيمة الحالية، وذلك لمدة خمس سنوات، مع زيادة سنوية ١٥ في المائة.

تشكيل لجان الحصر والتقييم 

وتنص المادة (۳) علي:

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 

5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. 

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.

 

 مادة (4):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.