فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تنفيذ قانون الإيجار القديم.. قلق بين المستأجرين وجدل حول منازل كبار الفنانين.. والحكومة تعلن إجراءات جديدة لطمأنة المتضررين

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم، عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية، ظهرت حالة من القلق بين المستأجرين حول مصيرهم بعد تطبيق القانون، وكذلك حالة من الجدل حول مصير منازل عدد من الفنانين الكبار المستأجرين لوحدات سكنية بنظام الإيجار القديم. 

وبدورها سارعت أمس الحكومة بإعلان عدد من التصريحات التى توضح الإجراءات وتطمئن الفنانين والمستأجرين.

إطلاق منصة إلكترونية رسمية

ومن جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، عن إجراءات تطبيق القانون عقب نشره فى الجريدة الرسمية، ولاسيما الإجراءات المتعلقة بحالات المستأجرين المتضررين، حيث أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من التطبيق، مؤكدًا أن المنصة ستكون بمثابة قناة مباشرة للتواصل مع الحكومة، لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقًا للضوابط المحددة. 

وأشار فوزي إلى أن القانون أصبح نافذًا وساري التطبيق اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، بعد انتهاء فترة الإعداد والتجهيز الفني والإجرائي اللازمة. 

وحول قلق المستأجرين من التلاعب فى تحديد القيمة الإيجارية، أوضح الوزير أن لجان الحصر المنصوص عليها في القانون تختص فقط بتصنيف المناطق والوحدات، ولا تملك أي صلاحيات لتحديد القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن أعضاء تلك اللجان لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى داخل نطاق عملهم، وسيتم توقيعهم على إقرارات رسمية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح. 

وفيما يتعلق بالوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، شدد وزير الشئون النيابية على أن الأسعار التي سيتم تطبيقها لن تكون مماثلة لأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، بل سيتم وضع آلية تسعير منفصلة تضمن تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف. 

المنازل التراثية تخضع لضوابط خاصة

وحول مصير المنازل التراثية خاصة تلك التي كانت ملكًا لفنانين كبار وتحولت إلى متاحف أو رموز ثقافية، مثل منزل العندليب عبد الحليم حافظ، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن المنازل التراثية تخضع لضوابط خاصة وفقًا لطبيعة ملكيتها، موضحًا: "إذا كان المنزل مملوكًا للدولة، فتنطبق عليه أحكام القانون. أما إذا كان ملكية خاصة، فهي محترمة ومحمية بالقانون، ولكن الأجرة قابلة للزيادة وفقًا للضوابط، وقد تتدخل الدولة في بعض الحالات للحفاظ على المبنى باعتباره تراثًا قوميًا". 

وأضاف: "الدولة قد تتدخل في بعض الحالات لدفع القيمة الإيجارية حفاظًا على المباني ذات القيمة، دون المساس بحقوق الملكية الخاصة". 

الدولة لن تسمح بهدم أي مبنى تراثي لتحويله إلى برج سكني أو عقار تجاري

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بهدم أي مبنى تراثي لتحويله إلى برج سكني أو عقار تجاري، قائلًا: "أي مبنى له قيمة تراثية سيظل قائمًا ومستمرًا، وسنضع تصورًا واضحًا للتعامل معه بما يضمن الحفاظ عليه وعدم تشويهه". 

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين احترام الملكية الخاصة والحفاظ على التراث الوطني، مؤكدًا أن هذه المباني ستخضع لقواعد قانونية خاصة تحميها من العبث أو الإزالة.

وأضاف: "الدولة قد تتدخل في بعض الحالات لدفع القيمة الإيجارية حفاظًا على المباني ذات القيمة، دون المساس بحقوق الملكية الخاصة". 

تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون

وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني

كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق  الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مطلع يوليو الماضي على تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.