رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر تعديلات قانون الخدمة المدنية المقترحة من 62 عضوا بمجلس النواب


تضمن مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب و٦١ نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81، أنه بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر بإنشاء النيابة الإدارية، وعلى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى قانون رقم 19 لسنة 1959 وتعديلاته في شأن سريان أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أنه يضاف لقانون الخدمة المدنية المادة الآتية.


أن يتضمن المشروع عددا من النقاط المهمة التي تضاف إلى المادة 61 مكرر، بأن يعاقب الموظف بالفصل من الخدمة إذا ثبت لسلطة التحقيق أو السلطة المختصة ارتكابه لفعل من الأفعال الآتية:

تعاطى إحدى المواد المخدرة والاتجار بها، السكر البين في أوقات العمل الرسمية، والانضمام إلى تنظيم إرهابى محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له، إتلاف المنشأت أو الممتلكات العامة عمدا، والإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى كانت سببا مباشرا في وفاة شخص أو أكثر، الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام ولا يمكن تداركه، اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير متى كان المال مملوكا لجهة عمله، الارتشاء أو الرشو أو الوساطة في أي فعل منها، سائر الأفعال التي ترى سلطة التحقيق عدم صلاحية الموظف للاستمرار في شغل الوظيفة.

ونص المشروع على أن للموظف المفصول في جميع الأحوال حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة التاديبية المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك فإذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ القرار كان الموظف موقوفا عن العمل لحين انتهاء الفصل في الطعن مع حرمانه من كامل الأجر.
Advertisements
الجريدة الرسمية