جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته ، ولكن لا توجد أدلة قاطعة
كرامتها وهيبتها ، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعاً خاصاً له, وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أن المشرع حدد العقوبات التأديبية لتصبح مقيدة وتطبق عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصراً
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي تكليف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وحي غرب أسيوط بتشكيل لجنة فنية لبحث النزاع بشأن إلزام الأخير
كما قام بالاستيلاء على معاش المتوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5-10-2010 حتى 3-6-2018
وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16-12-2018حال عدم
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي
الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها
معركة كبيرة خاضتها نقابة المحامين داخل اللجنة النوعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال ممثليها، استمرت ١٤ شهرًا لإصدار قانون الإجراءات الجنائية على نحو يضمن ويصون حقوق وضمانات المحامي
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام ، حمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا
أما المحال الآخر لم يحافظ على أموال جهة عمله ولم يؤد العمل المنوط بهم بدقة بأن قام بتسليم المحال قيمة مبالغ السلف
مما ترتب عليه صدور حكم أول درجة بجحد الصور الضوئية من شركة التأمين والقضاء بسقوط الحق فى الدعوى بعدم أحقية البنك فى المبلغ المطالب
القانونية - التى قامت على أساسها الدعوى وقضى بأحقية البنك فى مبلغ 51 ، 36456 جنيه مصرى قيمة التأمين عن وفاة عميل وألغت المحكمة فيما يثار بشأن سقوط
الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون