رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

10 معلومات عن مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وتم إحالته إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وكتابة تقرير عنه قبل إعادته للبرلمان والبت فيه بشكل نهائي .



 يتلخص في الآتي:

1 ـ يُنشأ صندوق يسمى صندوق الوقف الخيرى تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2 ـ مقر الصندوق مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

3 ـ  القرارات التى يصدرها مجلس ادارة الصندوق فى المسائل  المالية والإدارية والفنية لا تتقيد بالقواعد الحكومية.

4 ـ للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد وإعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا  والتى قد تفرض مستقبلا.

5 ـ  يعطي الصندوق ميزة للمتبرعين باعفاء قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.

6 ـ يتولى  مجلس  إدارة الصندوق مجلس إدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وبعضوية وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة ووزير المالية أو من ينيبه ووزير التخطيط أو من ينيبه وثلاثة اعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيسه وثلاثة اعضاء يرشحهم وزير الاوقاف وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو فى مجال إدارة المحافظ المالية.

7 ـ  مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

8 ـ تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده، ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.

9 ـ أعطى مشروع القانون لأعضاء مجلس ادارة الصندوق والعاملين حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومال الصندوق أموال عامة ولإدارته الحق فى توقيع الجزاء الإدارى لاستيفاء مستحقاته.

10 ـ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها:

ـ نشر الدعوة الاسلامية بالداخل والخارج
ـ معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية
ـ المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة .
ـ المساهمة فى تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.

Advertisements
الجريدة الرسمية