رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية تصحح خطأ ماديا بجدول التعريفة الجمركية في قرار رئيس الجمهورية

المطابع الأميرية
المطابع الأميرية

صححت الجريدة الرسمية بعض الأخطاء المادية التي نشرت بالعدد 38 (تابع) بتاريخ 17/9/2020، قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، ووقعت بعض الأخطاء المادية فى الجدول المرفق بالقرار





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية، الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة.

ونص القرار رقم 459 لسنة 2020 على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي: "تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديدة والمتجددة "طاقة الرياح- الطاقة الشمسية" وقطع الغيار الخاصة بها، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفـقرة (ب) الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بنسبة التصنيع المحلي، المشار إليه النص التالي: "إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ فأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى ٩٠٪، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪، ويجوز تخفيض هذه النـسب إلى ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة"

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية