رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الشيوخ يبدأ ممارسة اختصاصاته خلال أيام.. السيسي يصدق على اللائحة الداخلية.. وآليات خاصة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئة المكتب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
يبدأ مجلس الشيوخ في ممارسة اختصاصته التي نص عليها الدستور حسب اللائحة التي تم إقرارها خلال أيبام ليبدأ في عقد الجلسات العامة ومناقشة القوانين ووضع الملاحظات عليها لتقديمها إلى مجلس النواب المصري ومن ثم التصويت عليها لإقرارها وتكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.


في السادس من فبراير الماضي، وافقت «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري، بشكل نهائي على مشروع قانون اللائحة الداخلية لـ«مجلس الشيوخ».

غياب ثم عودة
غاب مجلس الشيوخ عن الواقع السياسي المصري لسنوات حيث تم إلغاؤه في أعقاب ثورة 25 يناير، وعاد مرة أخرى من جديد في عام 2020.

وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فإن اختصاصات المجلس تتمثل في دراسة واقتراح ما يراه ضروريا لتوطيد دعائم الديمقراطية والمساهمة في دعم وتمكين المرأة والشباب، وكذا دعم السلام الاجتماعي وحرية التعبير ومناهضة التمييز.

الرئيس يصدق على اللائحة الداخلية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ليبدأ العمل به فورا.

ويواجه مجلس الشيوخ تحديا كبيرا خلال فترة وجيزة حسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية، إذ إنه من المقرر أن يبدأ المجلس بتشكيل اللجان النوعية على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

آليات انتخاب اللجان النوعية
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون وتم التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ليبدأ عمل مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب ما نصت عليه المواد الآتي ذكرها.

مادة 39
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي فى الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41
يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43
تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب اللائحة من المقرر أن يتقدم كل راغب بالترشح بطلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، ومن ثم يعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس، على أن تجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
الجريدة الرسمية