رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جريمة «كيد النسا» تهز صعيد مصر.. سيدة تنهال على ضرتها بالساطور في قنا.. بتر 4 أصابع و100 غرزة فى الرأس.. والأطباء ينقذون المجني عليها

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
شهدت محافظة قنا جريمة بشعة عندما أقدمت ربة منزل بالشروع فى قتل ضرتها بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث أمسكت "الساطور" وظلت تطاردها حتى أمسكت بها واعتدت عليها، ما أسفر عن بتر 4 أصابع و100 غرزة بالرأس، وبعدما غرست الساطور في رأسها اعتقدت أنها فارقت الحياة وفرت هاربة، لكن العناية الإلهية أنقذت المجنى عليها من الموت وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى لإزالة الساطور من رأسها.


من جانبها، حصلت "فيتو" على صور خاصة للمجنى عليها أثناء عملية إنقاذها، لكنها تعتذر عن عدم نشرها نظرا لبشاعتها، وحفاظا على خصوصية المرضى.

تفاصيل الواقعة

كان  اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بإصابة شيماء رضوان أحمد، 25 عامًا، بجرح نافذ في الرأس، بساطور استقر في رأسها، وبتر في 4 أصابع، وكسور في أماكن متفرقة بالجسم.


تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث، أن خلافات بين المجني عليها و"ضرتها" السبب في إصابتها، حيث ضربتها ضرتها بساطور ما زال مستقرًا في رأسها، وبترت 4 أصابع وإصابتها بكسور في أماكن متفرقة بالجسد، بسبب خلافات بينهما.


تم نقل المصابة إلى مستشفى أبوتشت العام، ومنها تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج، في محاولة لإنقاذها واستخراج الساطور.


 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية