رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؟

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه: "هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؟".



ومن جانها، أكدت اللجنة أنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12).


وقد بيَّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحكمة من هذا المنع فقال: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9/ 426).. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله أعلم.
Advertisements
الجريدة الرسمية