رئيس التحرير
عصام كامل

ما عقوبة الإعانة على القتل في الشريعة الإسلامية؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الإعانة على القتل؟".

ومن جانبها اوضحت الدار أن القتل عمدًا بغير حق حرام شرعًا، بل كبيرة من الكبائر، قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].



وأشارت إلي أن الإعانة على الحرام والحث عليه حرام شرعًا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

وأكدت أن المحرض على القتل المعين عليه غير المباشر له يعزَّر في الشريعة الإسلامية؛ لأن درء المفسدين مستحب في العقول، فيجب درء الفساد بِرَدْعِ المفسدين ومَن يعينهم على ذلك بتعزيرهم بما يتناسب مع تلك الإعانة المحرمة، ولكن يرجع في تقدير هذا التعزير إلى القانون المنظم لهذا الأمر
الجريدة الرسمية