رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما حكم الشرع في أخذ لقاح كورونا بنهار رمضان؟.. الأزهر يجيب | فيديو

فيتو
مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، وبدء وزارة الصحة فى حملة تطعيم المواطنين باللقاح الخاص بمواجهة الفيروس، تكثر الأسئلة الشرعية المتعلقة باللقاح أثناء الصيام ومنها هل تناول لقاح فيروس كورونا في نهار رمضان يفسد الصيام؟.


ومن جانبه قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إلى وقتنا هذا أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا يتم أخذه عن طريق الحقن، وهو نوع من التداوي.

حكم أخذ لقاح كورونا في رمضان
وأشار إلى أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن تناول الحقن العلاجية، في شهر رمضان وأثناء الصيام لا يؤثر على صحة الصيام، وإذا تناول المسلم العلاج عن طريق الحقن وهو صائم فهذا لا يؤثر على صحة الصيام في شيء.

وأضاف " المشد" لـ " فيتو" بهذا يكون تناول اللقاح الخاص بفيروس كورونا أثناء الصيام يكون له نفس الحكم، فهو نوع من أنواع العلاج و تناوله عن طريق الحق فهذا لا ضرر فيه والصوم إن شاء الله صحيح.

مركز الأزهر للفتوى 

وفي سياق متصل أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، "لا يفطر الصائم" وذلك ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، حيث أن الجلد ليس منفذًا للجوف، "وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار".
 
وتابع المركز أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية لمواجهة عدوى كوفيد 19، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)؛ من أجل تحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى، واللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا ولا هي في معناهما، حيث أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل أو في أي موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ ومن ثمَّ؛ لا يفطر الصائم بها.

مفسدات الصيام 
وأوضح مركز الأزهر العالمي؛ أنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم يكون من خلال وصول التطعيم الجوف مِن منفذٍ طَبَيعي مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً، وذلك استدلا على قول ابن نجيم: (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّهَنَ أَوْ احْتَجَمَ أَوْ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ، أَيْ لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ الِادِّهَانَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ، وَلِعَدَمِ وُجُودِ الْمُفْطِرِ صُورَةً وَمَعْنًى وَالدَّاخِلُ مِنْ الْمَسَامِّ لَا مِنْ الْمَسَالِكِ فَلَا يُنَافِيهِ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي كَبِدِهِ). [البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (2/ 293)]

وتابع: قال أبو البقاء الدَّمِيري في شرحه لشرط الإمساك عَن وَصُول العَيْن إِلَى ما يُسَمَّى جَوْفا «من شروط الصوم»: (واحترز بالجوف عما لو طعن فخذه أو ساقه أو داوي جرحه، فدخل ذلك إلي داخل المخ أو اللحم ... فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يسمى جوفًا، وكذلك إذا افتصد ووصل المبضع إلى داخل العرق، فكل ذلك لا خلاف فيه). [النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي لبقاء الدميري (3/ 295)].

وبناء عليه استقر مركز الأزهر على أن تعاطي لقاح كورونا في نهار رمضان عن طريق الحَقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق جلده، ولأن الجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم.
Advertisements
الجريدة الرسمية