رئيس التحرير
عصام كامل

ما المصارف الشرعية لزكاة الفطر؟.. الإفتاء تجيب

زكاة عيد الفطر
زكاة عيد الفطر
قالت دار الإفتاء إن زكاة الفطر التي يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد -صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أخرجه مسلم في "صحيحه".


وأوضحت الإفتاء أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف ثمانية مصارف جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

ووضحت الآية السابقة ثمانية مصارف يجوز إخراج الزكاة إليها، وهذه المصارف هي:

1- الفقير: وهو من لا يملك شيئًا البتة، أو يجد شيئًا يسيرًا من مال أو كسب لا يقع موقعًا من كفايته.

2- المسكين: وهو من قدر على مال أو كسبٍ يقع موقعًا من كفايته، ولكن لا يكفيه.

3- العاملون على الزكاة: وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه.

4- المؤلفة قلوبهم: وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بقاء سهمهم أو انقطاعه.

5- في الرقاب: وقد ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغي في الاتفاقية الدولية لتحرير الرق (برلين سنة 1860م ميلادية تقريبًا).

6- الغارمون: وهم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سدادًا.

7- في سبيل الله: وهم الغزاة في سبيل الله، وأجاز الحنابلة في رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.

8- ابن السبيل: وهو المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.

فيجب على المسلم الالتزام بإخراج زكاة الفطر في هذه المصارف، ولا يجزئه إخراجها لغير هذه الأصناف، وعليه أن يعلم أن الإنسان مقدم على البنيان، فصيانة الإنسان أهم من صيانة البنيان.

قيمة زكاة الفطر

ومن جانبه حدد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في وقت سابق قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة - بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.
الجريدة الرسمية