رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الإفطار في رمضان لعذر مع عدم القدرة على دفع الفدية

أحكام الصيام
أحكام الصيام

ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "أنا رجلٌ كبيرٌ في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، ونصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان لتضرُّر صحتي به.



أضاف: كنت أُخرِج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قلَّدخلي المادي وأصبح من الصعب عليَّ إخراجُ الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب عليَّ إخراجُها رغم تعثر حالتي المادية بسبب ما نمرُّ به من ظروف؟"

وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا بسبب ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا وتعطل حركة العمل.

وبالأخص فيما يخص من يكتسبون أجرهم باليوم والليلة، فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.

تقديم زكاة الفطر
ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،  يقول فيه صاحبه" ما حكم تقديم زكاة الفطر وإخراجها في أو رمضان؟"، وأجابت اللجنة على هذا السؤال كالتالي:

اختلف أهل العلم في وقت إخراج زكاة الفطر على قولين:

القول الأول: إنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: " وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ" رواه البخاري.

وقال بعضهم: قبل العيد بثلاثة أيام، قال مالك: أخبرني نافع : أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

القول الثاني: إنه من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية. وقالوا: إن سبب زكاة الفطر الصوم والفطر منه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.

وبناء على ذلك: فمن أخرجها أول شهر رمضان على قول الحنفية والصحيح من قول الشافعية صح ذلك ، ومن أخرجها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة صح ذلك.

أما بالنسبة لأفضلية التقديم أو التأخير في إخراجها: فينبغي أن يراعى في ذلك مصلحة الفقير، فإن كانت مصلحته في تقديم إخراجها يكون ذلك أفضل، وإن كانت مصلحته في تأخير إخراجها يكون ذلك أفضل.

قيمة زكاة الفطر
ومن جانبه حدد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في وقت سابق قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

أشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

أضاف الدكتور شوقي علام أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

أشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.

الجريدة الرسمية