رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

2 يوليو.. نظر طعن «جنينة» على قرار إعفائه من رئاسة المركزي للمحاسبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على رفض طعنه على قرار إعفائه من منصبه لانتفاء المصلحة بناء على دفع ليس في محله ولم يطلب به الخصوم بجلسة 2 يوليو المقبل.


وكان المستشار هشام جنينة قد أقام في 17 مايو 2016 دعوى يطالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارا من 28 مارس 2017 وما يترتب على ذلك من آثار.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.

والتمس "جنينة" في الطعن المقام حاليا أمام "الإدارية العليا" بقبول هذا الطعن شكلًا، والحكم بصفة عاجلة بوقف الحكم المطعون عليه الصادر في الدعوى رقم 52052 لسنة 70 ق يوم 21 فبراير الماضي من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري لحين الفصل في موضوع الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر الطعن أن المادة 216 من الدستور تنص على أن: "يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".

وأضاف الطعن أن المادة 20 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نصت على أن: "يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنًا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقًا لهذه المعاملة".

وأشارت إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن: "شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي، وأن القاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقضي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بُنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها".
Advertisements
الجريدة الرسمية