رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير العدل يكشف حقيقة قطع المرافق عن العقارات غير المسجلة

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
نفى المستشار عمر مروان وزير العدل صحة ما تردد عن قطع المرافق عن العقارات، التى لن يتم تسجيلها فى الشهر العقاري، كما أنه لا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع.


وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نقل المرافق لن يكون إلا بتوثيق الملكية فى الشهر العقاري، مشيرا إلى أن أقصى رسم فى الشهر العقاري 2000 جنيه مهما كانت مساحة العقار، فهي تبدأ من 500 جنيه.

وأوضح أن هناك بعض الرسوم لن تجبر المواطنين على تسجيل الملكية فى الشهر العقاري، لافتا إلى أن تسجيل العقارات فى الشهر العقاري يتم بموافقة ورضا الطرفين، فالحكومة لن تجبر أحدا على تسجيل عقاره فى الشهر العقاري.

وأكد بيان صادر عن وزارة العدل اليوم الاثنين أنه نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على  تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب ، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.

أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.


وأشارت وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.


ونفت وزارة العدل ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع موضحة أن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.


وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس المقبل.


وناشدت وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

Advertisements
الجريدة الرسمية