رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نص قانون هيئة الخبرة القضائية المقدم لمجلس النواب

 وزارة العدل
وزارة العدل

حصلت " فيتو " على نص مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية الذي أرسله نادي خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب.


وحصل خبراء وزارة العدل على موافقة 68 عضوا من أعضاء المجلس - منهم 27 أعضاء المجلس عن حزب الوفد - على مشروع القانون كشرط لإرساله إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتي أجلت مناقشته بدورة الانعقاد الثاني له.

مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بإصدار قانون هيئة الخبرة القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
وعلى القانون رقم 192 لسنة 2008 بشأن مجلس الهيئات القضائية.
وعلي القانون رقم 117 لسنه 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون برقم 15 لسنه 1999.
وعلي القانون رقم 112 لسنه 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح.
وعلي القانون رقم 150 لسنه 1950 بشان إصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وعلي القانون رقم 13 لسنه 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 76 لسنه 2007.
وعلي القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 76 لسنه 2007.
وعلي القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنه 1984.
وعلي القانون رقم 54 لسنه 1975 بشأن قانون صناديق التأمين الخاصة به.
وعلي القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
و على القانون رقم 27 لسنه 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنه 2000.
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامه للدوله.
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية.
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وعلى القانون رقم 61 لسنه 1963 بشأن إصدار قانون الهيئات العامة.
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 623 لسنه 1981 بتنظيم صندوق أبنية المحاكم.
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة في الجلسة العامه 51 يوم الجمعه الموافق 31/10/2003.
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم شئون هيئة الخبرة القضائية أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم وتلغي جميع المواد من 31:16 وكل ما يتعلق بخبراء وزارة العدل من المرسوم بقانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والقرارات الوزارية المترتبة عليه كما يلغي كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس هيئة الخبرة القضائية بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة الخبرة القضائية وذلك خلال مده لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة)
تؤول جميع الأصول والمنقولات الخاصه بمصلحة خبراء وزارة العدل المملوكه والمستأجره بواسطة وزارة العدل إلى ولاية هيئة الخبرة القضائية وتحل الهيئة محل وزارة العدل في جميع التعاقدات السابقة الخاصة بذلك دون الحاجة إلى أي إجراء قانوني لذلك.
(المادة الرابعة)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها.
الهيئة: هيئة الخبرة القضائية.
العضو:عضو هيئة الخبرة القضائية.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة الخبرة القضائية.
المجلس الأعلى للهيئة: المجلس الأعلي لهيئة الخبرة القضائية.
الأجر الشامل: هو كل ما يتقاضاه العضو من مرتب وبدلات وحوافز وخلافه شهريًا.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


الباب الأول
الفصل الأول
( تعريف هيئة الخبرة القضائية وتشكيلها واختصاصها)
مادة (1): هيئة الخبرة القضائية، هيئة قضائية مستقلة.
ويتولى رئاستها وإدارة شئونها مجلسًا أعلى للهيئة.

مادة (2): تتولى أعمال الخبرة القضائية أمام جهات القضاء هيئة الخبرة القضائية وما في حكمها، ولجهات القضاء عند الضرورة الاستعانة بغير أعضاء الهيئة عند عدم توفر التخصص المطلوب لديهم، وعندئذ وجب على جهة القضاء أن تبين أسباب ذلك في الحكم.

مـادة (3):

مادة (4): و يجوز لأعضاء الهيئة بما لا يتعارض مع أعمالهم القيام بأعمال الخبرة القضائية بهيئات التحكيم المشكلة وفقًا للقانون رقم 27 لسنة 1994، وإذا رأت تلك الهيئات الاستعانة بهم يكون ذلك طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
عند الندب لأحد فروع الهيئة ترسل جهة الندب أوراق الدعوى بواسطة قلم الكتاب أو السكرتارية الخاصة بالجهة إلى فرع الهيئة المنتدب.
ويقوم رئيس الفرع أو نائبه بانتداب واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة التابعين له في التخصص أو التخصصات اللازمة لمباشرة أعمال الخبرة.
وإذا لم يرد للهيئة ما يفيد سداد الأمانة كانت الهيئة غير ملزمة بمباشرة الدعوي عدا المواد المعفاة من الرسوم المنصوص عليها بأحكام هذا القانون.

مـادة (5 ): تشكل هيئة الخبرة القضائية من رئيس الهيئه وعدد كاف من نواب رئيس الهيئة ومساعدي رئيس الهيئة والمستشارين ورئيسي الخبرة القضائية والخبراء القضائيين ومساعدي الخبراء القضائيين ومعاوني الخبراء القضائيين، ويتبعون رؤسائهم بترتيب درجاتهم وهم جميعًا يتبعون رئيس الهيئة وله الإشراف والرقابة على جميع أعضاء الهيئة.
ويكون ترتيب وظائف الخبرة بالهيئة كما يلي:
1- رئيس الهيئة.
2- النائب الأول لرئيس الهيئة.
3- نائب رئيس هيئة فئة (أ).
4- نائب رئيس هيئة فئة (ب).
5- مساعد رئيس هيئة.
6- مستشار.
7- رئيس خبرة قضائية.
8- خبير قضائي (أ).
9- خبير قضائي (ب).
10- مساعد خبير قضائي(أ).
11- مساعد خبير قضائي(ب).
12- معاون خبير قضائي.

ويتم تعيين أقدم نواب رئيس الهيئة رئيسًا للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، وإذا خلا منصب رئيس الهيئة لأي سبب حل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم ويكون له جميع اختصاصات رئيس الهيئة لحين تعيين رئيسًا للهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة تعديل هذه المسميات الوظيفية أو إضافة مسميات جديدة، وتكون معادلة الوظائف المشار إليها وبطاقات الوصف لكل وظيفة بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

مـادة (6):
تتكون هيئة الخبرة القضائية من الديوان العام والفروع:
أ – الديوان العام
ويتكون من المكتب الفني لرئيس الهيئة والإدارات التالية:
1- إدارة الخبرة الحسابية.
2- إدارة الخبرة الهندسية.
3- إدارة الخبرة الزراعية.
4- إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة.
5- إدارة التفتيش الفني والتحقيقات والمتابعة.
6- إدارة البحوث الفنية والجودة.
7- إدارة التخطيط والتنظيم والتدريب والتوثيق ونظم المعلومات.
8- إدارة الشئون المالية والإدارية وشئون الأعضاء.
9- إدارة الشئون القانونية.

ويجوز إنشاء إدارات أخرى بالديوان العام كلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويعين رؤساء هذه الإدارات من أقدم نواب رئيس الهيئة مع مراعاة التخصص للإدارات الحسابية والهندسية والزراعية ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ب – الفروع:
يكون بدائرة كل محكمة ابتدائية أو أكثر فرع أو أكثر من فروع الهيئة.
ويكون كل فرع من فروع الهيئة وحدة قانونية بذاتها، ويشكل من نائب رئيس هيئة رئيسًا ومساعد رئيس هيئة من كل تخصص حسابي وهندسي وزراعي وعدد كاف من الأعضاء داخل كل تخصص، ويصدر بذلك التشكيل قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويضع المجلس الأعلى للهيئة اللائحة الداخلية ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وتبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بها بما يتفق ونصوص هذا القانون وتكون مكملة له.

مـادة (7): يختص رئيس الهيئة بتنظيم وتسيير كافة شئون الهيئة، وينوب عن الهيئة في جميع صلاتها بالغير، وإصدار القرارات المنفذه للأحكام التأديبية وغيرها، والإشراف على إدارات وفروع الهيئة وأعضائها والعاملين بها.
ويلحق بمكتب رئيس الهيئة مكتب فني مشكل من رئيس بدرجة مساعد رئيس هيئة على الأقل وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجاتهم عن خبير قضائي أول يختارهم رئيس الهيئة، على ألا تزيد مدة العمل بالمكتب الفني على أربع سنوات طوال مدة خدمته، وكذلك إداريين ويصدر بندبهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويختص النائب الأول لرئيس الهيئة بالإشراف على النواحي الإدارية والمالية ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه أو خلو منصبه.
وعند غياب أحدهما أو خلو منصبه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة بالأضافه لاختصاصاتهما الأخرى التي تبينها اللائحة.

مـادة (8): يشكل المجلس الأعلى للهيئة على النحو التالى:
- رئيس الهيئة. رئيسًا
- النائب الأول لرئيس الهيئة. نائبًا للرئيس
- نائب رئيس الهيئة للتفتيش الفني. عضوًا
- نائب رئيس الهيئة لشئون الخبرة الحسابية. عضوًا
- نائب رئيس الهيئة لشئون الخبرة الهندسية. عضوًا
- نائب رئيس الهيئة لشئون الخبرة الزراعية. عضوًا
- نائب رئيس الهيئة لشئون الكسب غير المشروع والأموال العامة. عضوًا
- نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والمالية وشئون الأعضاء. عضوًا
- أقدم خمسة من رؤساء الفروع. أعضاء

وينعقد المجلس الأعلى للهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بدعوة من رئيسه بمقر الهيئة وتكون جميع مداولاته سرية، ويكون انعقاده صحيحًا بحضور الرئيس أو نائبه الأول وسبعة من الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الفروع، وتًتًخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوى الآراء يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.
و يجوز للمجلس الأعلى للهيئة مراجعة قراراته عن طريق التظلم بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقه خلال شهر من تاريخ إخطاره بها.
و يعاون رئيس الهيئة في متابعة وتنفيذ اختصاصاته المالية والإدارية أمانة عامة يرأسها أمين عام بدرجة مساعد رئيس هيئة على الأقل ويعينه رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة لمدة أربع سنوات ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الأمناء العاميين المساعدين بدرجة مستشار على الأقل يعينهم رئيس الهيئة بناءً على ترشيح من الأمين العام.

و يضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته وتنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئة وهيئة مكتبه ويصدر بشأنها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

مادة (9):يختص المجلس الأعلى للهيئة بالنظر فيما يلي:
1- تعيين ونقل وترقية أعضاء الهيئة وندبهم لعملهم أو لغير عملهم.
2- رسم السياسة العامة لتطوير الخبرة القضائية واقتراح الموازنة السنوية للهيئة.
3- منح تراخيص الأجازات الخاصة والأجازات الدراسية بمرتب أو بدون مرتب.
4- الإيفاد في البعثات والإعارات والمنح بمرتب أو بدون مرتب.
5- تنظيم العمل بإدارات وفروع الهيئة واقتراح إنشاء ما قد تدعو الحاجة إليها منها.
6- وضع نظم الحوافز والبدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة.
7- النظر في تظلمات أعضاء الهيئة.
8- اقتراح التشريعات ومشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم وتطوير عمل أعضاء الهيئة ويجب موافقة المجلس الأعلى للهيئة على مشروعات القوانين المتعلقة الهيئة.
9- سائر المسائل المتعلقة بشئون الهيئة وأعضائها.
مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
( تعـيين أعضاء الهيئة )

مادة (10):يشترط فيمن يعين عضوًا بالهيئة:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون كامل الأهلية المدنية.
2- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الكليات المصرية في التخصص الذي يُطلب التعيين فيه بتقدير جيد على الأقل وذلك بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها لأول مرة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
3- ألا يكون قد حكم عليه نهائيا من المحاكم أو مجالس التأديب في جريمة أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- أن تثبت لياقته الصحية اللازمة بمعرفة الجهة الطبية المختصة.

بالإضافة إلى الإشتراطات الأخري التي يضعها رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئة، وذلك من خلال مسابقة ينشر إعلانها في صحيفتين على الأقل من الصحف القومية، كما يشترط اجتياز اختبار للتحقق من كفاية المرشح وصلاحيته لشغل تلك الوظيفة تُحدَّد شروطه وأحكامه وإجراءاته وأعضاء اللجنة القائمة عليه بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويكون التعيين في وظيفة معاون خبير حسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الاختبار المشار إليه وفى حالة التساوي في الترتيب تكون الأسبقية للأعلى تقديرًا فالأقدم تخرجًا، فإن تساويا قُدِّم الأكبر سنًا.

مادة (11):يكون شغل وظيفة معاون خبير قضائي لمدة سنة تبدأ من تاريخ استلامه العمل على أن يقضي العضو خلالها فترة تدريب في المركز القومي للدراسات القضائية أو غيره.

مادة (12): يكون شغل وظائف الخبرة بالتعيين لوظيفة معاون خبير قضائي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

مادة (13): يؤدى أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالصدق والأمانة وأن أحترم الدستور والقانون "
ويكون أداء اليمين لرئيس الهيئة أمام رئيس الجمهورية قبل القيام بمهام منصبه، أما الأعضاء المعينون فيؤدون اليمين أمام المجلس الأعلى للهيئة.

ولا يجوز تحليف أعضاء الهيئة بعد ذلك يمينًا أمام أي جهة بسبب مباشرة أعمالهم.

الفصل الثالث
(الأعمال المحظورة على أعضاء الهيئة )

مادة (14) يحظر على أعضاء الهيئة ما يلي:
1- الجمع بين وظائفهم أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم في عملهم.
2- إفشاء أسرار أعمالهم.
3- تقديم تقارير استشارية لأي جهة إلا بإذن من المجلس الأعلى للهيئة.
4- وليس لأحد منهم بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للهيئة أن يكون محكمًا ولو بغير أجر في نزاع يتصل بعمله.
5- الاشتغال بالعمل السياسي.

كما لا يجوز تعيين أعضاء الهيئة حراسًا قضائيين أو أمناء تفليسة أو وكلاء دائنين طوال عملهم بالهيئة وللمجلس الأعلى في جميع الأحوال أن يقرر منع العضو من مباشرة أي عمل آخر إذا كان من شأن القيام به التعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.

الفصل الرابع
( الحماية والضمانات اللازمة لأداء العمل )

مادة (15): في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش أو القبض على أي من أعضاء الهيئة أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو حبسه احتياطيًا أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية أو جنحة عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

و في حالة التلبس يجب عند القبض على أي من أعضاء الهيئة أن يخطر المحامي العام الأول المختص خلال أربع وعشرين ساعة ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد رؤساء النيابة العامة.
كما يخطر رئيس الهيئة عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد الأعضاء أو حبسه احتياطيًا خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
يترتب حتما على حبس عضو الهيئة بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

مادة (16): كل من يتعدى على أحد أعضاء الهيئة أو يهينه بالفعل أو الإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ويتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة في جلسات المحكمة ويقوم عضو الهيئة بإثبات الجريمة في مذكرة تسلم للمحامى العام الواقع في دائرة اختصاص محل الواقعه لاتخاذ اللازم بشأنها مع إخطار رئيس فرع الهيئة التابع له العضو بنتيجة التحقيق.

مادة (17): أعضاء الهيئة لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بأعمالهم أو الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب مباشرتهم أعمالهم.
و تلتزم جهة الإدارة بناءً على طلب عضو الهيئة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة له عند انتقاله لمباشرة أعمال الخبرة خارج مقر عمله.
مادة (18):لا يساءل عضو الهيئة جنائيا أو عسكريا عن قراره أو عما قد يرد في تقاريره من أخطاء مهنية وتكون المسائلة تأديبيًا وفقًا لهذا القانون، وبالنسبة للمسائلة المدنية فيسري عليهم أحكام دعوى المخاصمة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (19): لا يحكم بالمصروفات والتعويضات المنصوص عليها بالمــــــــادة رقم (140) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ولا بالغرامة المنصوص عليها في المــــــــادة (152) من ذات القانون أو أي منهم واردة في أي قانون إذا وقع الندب لأي فرع من فروع الهيئة مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية إن كان لها وجه.

مادة (20): أعضاء الهيئة عدا معاوني الخبراء القضائيون غير قابلين للعزل إلا بالطريق الذي يقرره هذا القانون.
مادة (21): أعضاء الهيئة مستقلون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
مادة (22): يحق لعضو الهيئة دخول الأماكن والعقارات والأراضي الزراعية التي يلزم معاينتها أو دخولها، كما يحق له طلب الاطلاع أو الحصول على أي مستندات أو بيانات موجودة لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو مخاطبتها أو الأتصال بها للحصول على تلك المستندات أو البيانات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية بما لا يخالف أحكام قانون البنك المركزي، كما يحق له استدعاء كافة من يري سماع أقوالهم.

ويعاقب تأديبيًا أو بتوقيع غرامة أي موظف أو مسئول في الجهات الحكومية أو العامة التي يطلب منها أعضاء الهيئة تقديم ما لديها من ملفات أو أوراق أو مستندات لأزمة لتحقيق موضوع الدعوي إذا أخفى بيانات أو امتنع عن تقديم المستندات المطلوبة أو رفض إطلاعهم عليها مهما كانت طبيعتها وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء أو الرد على المخاطبات.

و تسرى العقوبة التأديبية أو الغرامة في حق الموظف العام بإجراءات تتخذها الجهات المختصة بالتحقيق التأديبي بناءً على مذكرة يحررها العضو تسلم لجهة القضاء أو التحقيق، أما إذا وقع الامتناع من غير الموظفين العموميين فيحكم عليهم بغرامة تقدرها المحكمة بما لا يقل عن ألف جنيه بناء على طلب عضو الهيئة.

مادة (23): يكون نظر الدعاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة المتعلقة بشئونهم الوظيفية ومنازعات المرتبات والمعاشات وما في حكمها أمام الدوائر المختصة بنظر شئون الأعضاء في مجلس الدولة، وتعفى جميع تلك الدعاوى من أي رسوم أو تمغات في جميع الأحكام الصادرة واجبة النفاذ فور صدورها وبمسودة الحكم.

الفصل الخامس
( الموازنة والمرتبات والعلاوات والبدلات والحوافز )

مـادة (24): تكون للهيئة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقمًا واحدًا ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة.

ويتولى المجلس الأعلى للهيئة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.

ويباشر المجلس الأعلى للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الهيئة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ذلك.
ويُعِد المجلس الأعلى للهيئة الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وتسرى على موازنة الهيئة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

مـادة (25): تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو استثنائية.
وتسري في ما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك إنهاء الخدمة والاستقالة والمعاشات والأجازات ما يتقرر لنظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية مع ما يترتب على ذلك من أثار.

مادة (26): يستحق العضو علاوة تشجيعية كلما حصل أثناء مدة خدمته على درجة علمية أعلي من درجة البكالوريوس أو الليسانس تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة له وقت الحصول على الدرجة العلمية حتى ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها وذلك بخلاف مكافآت ونفقات الدراسة، وللمجلس منحه أجازات دراسية بأجر كامل إذا كانت دراستهم متعلقة بتخصصاتهم أو الاختصاصات القضائية وتطوير الخبرة والارتقاء بخبرتهم.
و ذلك مع تمتعه بأية مميزات تقرر بقوانين أو قرارات أو لوائح أخرى.

مادة (27): يمنح العضو بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا من رئيس هيئة ونوابه ومساعديه وبدل خبرة لكل درجة وظيفية أخرى كمًا بجدول المرتبات المرفق.

ويصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة القواعد المنظمة لكلا من البدلين وفى جميع الأحوال لا يجوز للعضو الجمع بينها وله أن يحتفظ بالأكبر منهما.

كما يستحق العضو بدلات تفرغ وانتقال وطبيعة عمل بما لا يقل عن 50٪ لكل منهم من الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه العضو.
و للمجلس الأعلى للهيئة تقرير مكافآت ومنح وحوافز ومقابل جهود للأعضاء بالأضافه للحوافز والبدلات المقررة في هذا القانون، ويصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة ضوابط وقواعد منحها.

الفصل السادس
( الترقية والنقل والندب والإعارة والبعثات )
مادة (28):تكون الترقية بوظائف الخبرة على أساس الأقدمية مع مراعاة الأهلية.

وفيما عدا وظيفة معاون خبير قضائي يكون شغل وظائف الخبرة القضائية بالهيئة بطريق الترقية من الوظيفة السابقة مباشرة.
ويضع رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئة القواعد المنظمة لترقية الأعضاء باللائحة الداخلية للهيئة، ويصدر بالترقية قرار من رئيس الجمهورية بعد اقتراح المجلس الأعلى للهيئة يتم نشره في الجريدة الرسمية وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار.
مادة (29):تحدد أقدمية الأعضاء في شغل وظائف الهيئة على أساس تاريخ قرار التعيين ما لم يحدد القرار تاريخًا آخر. فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عضو كانت الأقدمية كما يلي:
1- إذا كان التعيين لأول مرة تكون الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقا لما ورد بالمــــــــادة ( 10 ) من هذا القانون.
2-إذا كان التعيين متضمنا ترقية أو الندب لدرجة أو وظيفة أعلى تكون الأولوية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة.

مادة (30):تضاف سنه إلى مدة الأقدمية للعضو إذا حصل أثناء الخدمة على درجة الماجستير، وسنة أخرى إلى الأقدمية إذا حصل أثناء الخدمة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلهما ويكون ذلك كله في ذات تخصص العضو ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.

مادة (31):في غير حالات الضرورة لا يجوز نقل أعضاء الهيئة داخل الإدارات أو الفروع إلا مرة واحدة في شهر يوليو من كل عام.
ويكون النقل بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للهيئة ويوضح في القرار سبب النقل.

مادة (32): ويجوز ندب أعضاء الهيئة بين إداراتها وفروعها بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل، كما يجوز ندب أعضاء الهيئة إلى الوظيفة الأعلى مباشرة عند الضرورة مع مراعاة الأقدمية.
لا يجوز نقل عضو الهيئة أو انتدابه ندبًا كاملًا إلى أي جهة أخرى إلا بناءً على موافقة كتابية منه على أن تتناسب مع درجته الوظيفية.

مادة (33):يجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة إعارة أعضاء الهيئة للخارج سواء لحكومات أجنبية أو هيئات دولية للعمل بعد موافقة كتابية من عضو الهيئة بمدة الإعارة.

وتدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العضو، ويكون أجر العضو بأكمله على جانب الجهة المعار إليها.
وفي جميع الأحوال يحتفظ العضو بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة.

الفصل السابع
( الأجازات لأعضاء الهيئة )
مادة (34):يستحق أعضاء الهيئة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر وينظم المجلس الأعلي للهيئة أجازات الأعضاء خلالها.

ويعتبر العضو مقدمًا استقالته إذا انقطع عن العمل مدة تزيد عن ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.

فإذا عاد وقدم عذرا عرضها رئيس الهيئة على المجلس الأعلى للهيئة فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة.

وإذا انتهت خدمة العضو قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق العضو عن هذا الرصيد مقابل نقدي محسوبًا على أساس متوسط أجره الشامل في السنة الأخيرة، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.

الفصل الثامن
( المساءلة التأديبية لأعضاء الهيئة )
مادة (35):يختص بالتحقيق مع أعضاء الهيئة في المخالفات التي تقع منهم بسبب أو أثناء أداء وظيفتهم أو ما يقدم ضدهم من شكاوى بمعرفة إدارة التحقيقات بالتفتيش الفني بالهيئة دون غيرها.
ولا يجوز توقيع أي جزاء إداري على أحد أعضاء الهيئة إلا بعد إجراء التحقيق اللازم معه وسماع دفاعه وذلك بواسطة أحد أعضاء التفتيش الفني أو أحد أعضاء مجلس التأديب، ويصدر بالجزاء الإداري قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويجوز لإدارة التحقيقات بالتفتيش الفني بالهيئة إحالة عضو الهيئة إلى مجلس التأديب إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجبات وظيفته إخلالًا جسيمًا وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة لذلك على النحو الموضح بهذا القانون.
و لرئيس الهيئة توجيه التنبيه للعضو بعد إجراء التحقيق اللازم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.
و لرئيس الفرع أو الإدارة نظر ما يقدم له من شكاوى ضد أحد الأعضاء التابعين له واتخاذ ما يراه مناسبًا أو إحالته للتفتيش الفني بالهيئة إن وجد لها وجه حق، وله حق تنبيه الأعضاء التابعين له من وظيفة معاون خبير قضائي فما علاها حتى مستشار إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة مع إرسال صورة منه لرئيس الهيئة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إحالة عضو الهيئة إلى مجلس التأديب قبل إجراء التحقيق معه بمعرفة المجلس الأعلى للهيئة أو من يندبه من أعضائه أو أعضاء إدارة التفتيش الفني.

مادة (36):يضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة التفتيش الفني ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة لتنظم كافة قواعد وإجراءات التفتيش الفني للأعضاء.

مادة (37): لا تكون إحالة عضو الهيئة إلى مجلس التأديب إلا بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة لذلك وإذا أقتضي الحال أثناء التحقيق أن يصدر أمرًا بوقف العضو عن أعمال وظيفته لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
و لا يترتب على وقف العضو حرمانه من أجره الشهري مدة الوقف، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب، وفى تلك الحالة يستحق العضو باقي الأجر الموقوف مع كامل مستحقاته إذا ثبت عدم إدانته.
و لمجلس التأديب في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو صرف الأجر.

و لمجلس التأديب أثناء الإجراءات أن يقرر أن العضو في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر حكمه في الموضوع.

مادة (38):يشتمل قرار الإحالة إلى مجلس التأديب على المخالفات المنسوبة للعضو والأدلة المؤيدة لها ويعلن هذا القرار إلى العضو شخصيًا أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة الأولى لمجلس التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل.

و لمجلس التأديب أن يجرى بنفسه ما يراه لازمًا من التحقيق وله أن يندب لذلك أحد أعضائه، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات التحقيق عن التهمة كلف العضو بالحضور لسماع أقواله بناء على أمر رئيس مجلس التأديب بإخطار يرسل قبل الميعاد المحدد لذلك بخمسة عشر يومًا على الأقل.
و يجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

مادة (39):يتولي الإدعاء أمام مجلس التأديب المحقق الذي تولي التحقيق مع العضو أو من يقوم مقامه.

مادة (40):يختص بتأديب أعضاء الهيئة مجلس تأديب يشكل من:
1- النائب الأول لرئيس الهيئة. رئيسًا
2- نائب رئيس مجلس الدولة يصدر بندبه قرار من جمعيته العمومية. عضوا
3- نائب رئيس الهيئة للتفتيش الفني. عضوا
4- نائب رئيس الهيئة لإدارة الخبرة في ذات تخصص العضو المحال للتأديب. عضوًا
5- رئيس الفرع التابع له العضو المحال للتأديب. عضوا
ويجب ألا يكون أيا من أعضاء مجلس التأديب عند انعقاده قد شارك أو أبدى رأيًا في أي مرحلة من مراحل التحقيق السابقة على الإحالة.
ويصدر الحكم بالأغلبية المطلقة وبحضور جميع أعضائه، وإذا تغيب أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية، ويجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بنى عليها.

مادة (41):تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
و للعضو أن يحضر الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه وله أن يقدم دفاعه كتابة ولمجلس التأديب في كل الأحوال أن يطلب حضور العضو بشخصه فإذا لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة (42):العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء الهيئة هي:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا.
4- الوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
5- الإحالة إلى وظيفة إدارية بذات الدرجة والمرتب.
6- الإحالة إلى المعاش.
7- العزل من الوظيفة.

مادة (43):يكون الطعن في أحكام مجلس التأديب أمام الدوائر المختصه بمجلس الدولة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا في حالة الحكم عليه غيابيًا.

مادة (44):أحكام مجلس التأديب واجبة النفاذ ما لم يصدر حكمًا قضائيًا بوقف التنفيذ، ويصدر رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة القرارات المنفذة للأحكام الصادرة من مجلس التأديب كما يلي:-
- في حالة صدور القرار بالعزل من السلطة المختصة بالتعيين، ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية كما يصدر بتنفيذ العقوبات الأخرى قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة على ألا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- في حالة صدور الحكم بنقل العضو إلى وظيفة إدارية ينقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إلى وظيفة تعادل وظيفته المنقول منها، ويمنح من ينقلون طبقًا للفقرة السابقة درجة شخصية في الجهات التي ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
- إذا ظهر في أي وقت أن العضو قد فقد أسباب الصلاحية للقيام بأعمال الخبرة القضائية لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى من غير وظائف الخبرة من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة بناءً على طلب مجلس التأديب، ولهذا المجلس إذا رأى محلًا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس العضو للحضور أمامه بميعاد غايته ثلاثة أيام.
وبعد سماع طلبات ممثل الادعاء بمجلس التأديب ودفاع العضو أو من ينوب عنه يصدر مجلس التأديب حكمه مشتملا على الأسباب التي بُني عليها إما بقبول الطلب وإحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة من غير وظائف الخبرة وإما برفض الطلب وفقا لقواعد هذا القانون.
ويتولى رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة للمعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين في الجريدة الرسمية.
و في جميع الأحوال تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته للمعاش ولا تؤثر الدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.

مادة (45):لا يعفى عضو الهيئة من الجزاء لمخالفة أرتكبها إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صادر إليه من أي من رؤسائه، وتكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.

الفصل التاسع
( إنهاء الخدمة )

مادة (46):تنتهي خدمة العضو بالهيئة بتحقق إحدى الحالات الآتية:
1- تقديم العضو لاستقالته وقبولها.
2- الإحالة للمعاش لأسباب مرضية.
3- العزل من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش بقرار من مجلس التأديب.
4- الوفاة.
و في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو ومكافأته على أساس متوسط الأجر الشامل الذي كان يتقاضاه خلال السنة الأخيره.
و تحدد لائحة الهيئة قواعد صرف المكافآت والمنح والتعويضات وكافة المستحقات المالية التي يحصل عليها العضو عند انتهاء خدمته، مع مراعاة عدم حرمان العضو من أي قوانيين أو قرارات تسري عليه في هذا الشأن قبل صدور هذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح للعضو.

الباب الثاني
الفصل الأول
( إجراءات الخبرة )

مادة (47):على عضو الهيئة المنتدب مباشرة أعمال الخبرة في الدعاوي المحالة إليه وفقًا لترتيب الأولوية المنصوص عليه باللائحة، كما يمكنه الاستعانة بعاملين لديه أو أي أشخاص تحت إشرافه ومراقبته.
وعليه إبداء قراره في الأمور التي عهد إليه فيها بالتحقيق.

مادة (48):عند بدء مباشرة العضو أعمال الخبرة يتعين على الفرع بناءً على طلب العضو أن يستدعي أطراف التداعي لموعد الجلسة الأولى للمباشرة بكتب مسجلة ترسل عن طريق سكرتارية الفرع يخطرهم فيها بمكان تلك الجلسة ويومها وساعة بدء الجلسات ويجوز استدعاء أطراف التداعي بإشارة برقية أو برسالة بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية القصيرة وما يستحدث من وسائل أو بناءً على طلب الخصم وعلى أن يتم الإخطار قبل الجلسة بوقت كاف حسبما تحدده اللائحة، وإذا ما نص حكم أو قرار الندب على مباشرة الأعمال فورًا، وجب على الفرع بناءً على طلب العضو استدعاء أطراف التداعي بالجلسة الأولى بإحدى الوسائل المشار إليها سابقا للحضور في الحال، ويترتب على عدم استدعاء أطراف التداعي بطلان عمل عضو الهيئة، ولعضو الهيئة أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

مادة (49):يجب أن يشتمل محضر تحقيق عضو الهيئة على بيان من حضر من الخصوم ولهم أن يقدموا مستنداتهم ودفاعهم وملاحظاتهم مكتوبة وموقعة منهم فيشير إليها العضو في محاضره ضمن مستنداتهم، وتوقع محاضر التحقيق ممن حضر من أطراف التداعي ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل المحضر على بيان أعمال العضو بالتفصيل وأقوال وبيانات الأشخاص الذين عاونوه أو سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أطراف التداعي وتوقيعاتهم.
مادة (50):على عضو الهيئة أن يقدم تقريرًا موقعًا منه بقراره والأسباب والأوجه التي استند إليها في الأمور المطلوب التحقيق فيها ولو لم يحضر أطراف التداعي متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
فإذا كانت التحقيقات تباشر من أكثر من عضو فلكل منهم أن يقدم تقريرًا مستقلًا بقراره ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرًا واحدًا يذكر فيه قرار كل منهم وأسبابه.
مادة (51):يقدم أعضاء الهيئة تقاريرهم إلى فرع الهيئة التابعين له مصحوبًا بمحاضر تحقيقاتهم ومرفقاتها، وكشفًا بالأتعاب والمصروفات، ويتولى فرع الهيئة إرسال التقرير ومرفقاته قلم كتاب أو سكرتارية جهة الندب، بعد أن يحتفظ الفرع بنسخه ميكروفيلميه منه.

الفصل الثاني
( أمانات وأتعاب أعضاء الهيئة )

مادة (52):يجوز للمحكمة إعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة الدعوي وظروفها ما يبرر ذلك، ولا يحول هذا الإعفاء دون قيام العضو بمباشرة الأعمال المحالة إليه، ويتم الرجوع بهذه الأمانة وما يقدر من الأتعاب ومصروفات العضو على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفي إذا زالت حالة إعساره.

مادة (53):تتولي الهيئة المطالبة بالأتعاب والمصروفات والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها والحضور في الجلسات ولها أن تنيب عنها هيئة قضايا الدولة في ذلك.

و تتولي أقلام الكتاب وسكرتارية جهات الندب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.

مادة (54):تقدر أتعاب الخبرة بالنسبة لهيئة الخبرة القضائية طبقًا للقواعد والفئات الآتية:
1- من 50 جنيها إلى 100 جنيه عن يوم العمل بمحل النزاع.
2- من 30 جنيها إلى 50 جنيها عن يوم العمل بالمكتب.
3- 100 جنيه عن إيداع التقرير.
4- من 50 جنيها إلى 100 جنيه عن يوم العمل الذي يقضيه العضو في المعاينة على الطبيعة أو الإطلاع بالمصالح الحكومية أو غير حكومية أو الجهات الأخرى.
ويجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من العضو إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به، كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته.
و تحكم المحكمة بأتعاب العضو فور تنفيذ المهمة بموجب قرار صالح للتنفيذ.
و يجوز للمجلس الأعلى للهيئة تعديل تلك المبالغ.
ويخصص للهيئة نسبة 75% من الأمانات والأتعاب التي تقدر لأعمال الخبرة بالنسبة لهيئة الخبرة القضائية، ويلغي كل نص يخالف ذلك.
وينشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الخبرة القضائية تكون له الشخصية الاعتبارية يتولى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج لأعضاء الهيئة وأسرهم أثناء الخدمة وبعدها، وتصدر لائحة بتنظيم الصندوق بقرار من المجلس الأعلى للهيئة، وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله كما تؤول له نسبة من قيمة الأمانات والأتعاب المخصصة لهيئة الخبرة القضائية وفقًا لما تقرره لائحة الصندوق.
الفصل الثالث
( الرد والتنحي لأعضاء الهيئة )
مادة (55): يسري على أعضاء الهيئة بشأن الرد أحكام المواد ( 141 ،142 ،143، 145 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
ويجوز للخبير في غير أحوال الرد إذا استشعر الحرج من مباشرة أعماله لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس الفرع للنظر في إقراره على التنحي.
و في أحوال الرد لا يجوز للعضو الهيئة مباشرة أعماله ولو لم يرده أحد الخصوم، ويقع باطلًا عمل العضو في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم.
مادة (56): لا تقام دعوى الرد إلا إذا تقدم طالب الرد بطلب لرئيس الفرع المنتدب ويجب الرد عليه خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه وبعدها يجوز لطالب الرد أن يلجأ للمحكمة بطلب رد الخبير المنتدب أو رفع دعوى المخاصمة ضده.
ويسري على أعضاء الهيئة في شأن دعوي المخاصمة أحكام المواد ( 494 إلى 500) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد انتهاء العضو من مباشرة أعماله، وله أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على رئيس الفرع ليرفعه للمحكمة التي تنظر دعوى الرد.




الفصل الرابع
( أحكـــــام عامـــــة )
مادة (57):في مواد الضرائب والكسب غير المشروع والأموال العامة وقضايا شئون الأسرة والمواد التي تكون الحكومة طرفًا فيها والمواد المعفاة من الرسوم لا يقع الندب إلا لفروع الهيئة ما لم يكن التخصص المطلوب غير متوافر في أعضاء الهيئة.

مادة (58):و تسري في شأن أعضاء الهيئة الواجبات والالتزامات وكذا المميزات والحقوق والضمانات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية بالإضافة إلى الأحكام والضوابط المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة (59):استثناء من قوانين النقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم نادي مستشاري الخبرة القضائية على توثيق الإخاء والمحبة بين الخبراء القضائيون العاملين والمتقاعدين ودعم استقلالهم ورعاية مصالحهم وسائر شئونهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتيسير سبل الاجتماع والتعارف بينهم ويكون المركز الرئيسي للنادي بالقاهرة ولا يجوز بغير موافقة الجمعية العامة للنادي إنشاء جمعية أو رابطة باسم الخبراء القضائيون، ويتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامه ويعفى نشاطه وكافة الخدمات التي يقدمها من كل أنواع الضرائب والرسوم والجمارك، كما تسري في شأنه كافة الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات والجمعيات بكافة أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ويمثله رئيس مجلس إدارته في صلته بالغير وأمام القضاء.

الفصل الخامس
( الأحكام الانتقالية )
مادة (60):يضع المجلس الأعلى للهيئة قواعد نقل وتعيين الأعضاء نفاذًا لأحكام هذا القانون على الوظائف المنصوص عليها بالمــــــــادة (5) من هذا القانون.
و إذا استوفى العضو شروط شغل أي وظيفة عين عليها دون النظر إلى المرتب الذي يتقاضاه أو الوظيفة التي كان يشغلها ما لم يكن التعيين متضمنًا ترقية فيراعى فيها الشروط المقررة للترقية وفقًا لأحكام هذا القانون.

مـادة(61): كل من عين أو تمت معادلة وظيفته وفقًا لهذا القانون يمنح أول مربوط هذه الوظيفة ما لم يكن مرتبه الحالي يزيد عن هذا المربوط فيمنح علاوة من علاوات هذه الوظيفة ويتقاضى البدلات المقررة لها.

و تعدل الأجور الحالية لأعضاء الهيئة طبقًا لهذا القانون بإحتساب أجر العضو على أساس الربط المقرر للوظيفة المعين عليها، ويعاد تدريج الأجر والعلاوات طبقًا للجدول المرافق مع عدم صرف أية فروق مالية سابقة على هذا القانون.

مـادة(62): يصدر خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للهيئة بإعادة تعيين أعضاء الهيئة طبقًا للنظام الجديد المنصوص عليه في هذا احكام هذا القانون.

مـادة(63): ينشأ بكل فرع وحدة مالية وإدارية ووحدة ميكروفيلمية ولرئيس الهيئة أن ينشئ إدارات فرعية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مـادة(64): يكون رئيس الهيئة بموجب هذا القانون ضمن تشكيل مجلس الهيئات القضائية الوارد بالقانون رقم 192 لسنة 2008.
مـادة(65): تلتزم الدولة بتوفير المقرات المناسبه لفروع الهيئة وكذلك توفير ما يلزم لحماية تلك المقرات بإلحاق بها عدد كاف من رجال الشرطة.

الباب الثالث
(الوظائف الإدارية والكتابية والخدمات المعاونة )
مـادة(66): يلحق بالهيئة العدد اللازم من الموظفين بالكادر الإداري والفني المتوسط والكادر الكتابي ومعاوني الخدمة والحرفيين وغيرهم من العاملين، ويكون تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الهيئة بعد أقتراح إدارة شئون العاملين وفقًا للقانون رقم 47 لسنة 1978 ويقومون بالأعمال المكلفين بها بما يتماشى وطبيعة عمل الهيئة ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين ولائحة الهيئة.
ومن يخل منهم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في أعمال الخبرة أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي اليها، سواء ذلك كان داخل مقرات العمل أو خارجها يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويوقع عليه الجزاء المناسب من رئيس إدارة الشئون المالية والإدارية بعد إجراء التحقيق المناسب معه بمعرفة الشئون القانونية للهيئة.
ويعمل إداري وفنيي وعمال كل فــــرع تحت رقابة المدير الإداري للفرع وهم جميعًا خاضعون لرئيس الفرع.

وتكون مرتباتهم مساوية لنظرائهم بوزارة العدل كلًا حسب درجته أو ما يتقاضونه وقت العمل بأحكام هذا القانون أيهما أصلح.
مـادة(67): ويرأس الجهاز الإداري بالهيئة أحد نواب رئيس الهيئة ويكون له بالإضافة إلى النائب الأول ورئيس الهيئة سلطات الوزير المنصوص عليها بقانون العاملين المدنيين بالدولة، ويكون للأعضاء من درجة مستشار وما يعلوها حتى رئيس الفرع سلطة وكيل الوزارة على الجهاز الإداري التابع له.

مـادة(68): فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تطبق على الموظفين الأداريين والكتابين ومعاوني الخدمة الملحقين بالهيئة القواعد والأحكام العامة للتوظيف الحكومي وفقًا لقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

Advertisements
الجريدة الرسمية