رئيس التحرير
عصام كامل

ندب المستشار فاروق الشنواني لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار الوزاري رقم (288) لسنة 2021م بندب المستشار القاضي فاروق أحمد شفيق الشنواني رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف خلال الفترة من 1/ 7 /2021م حتى 18/ 9/ 2021م.




كما قرر وزير الأوقاف ندب المستشار القاضي عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف خلال الفترة من 19/ 9/ 2021م حتى 30 /6 /2022م ، وذلك وفقًا للقانون رقم 27 لسنة 1974م والوزارة تتمنى لهما كل التوفيق وتشكر وزارة العدل على تعاونها الكامل مع الوزارة.

جريدة الوقائع المصرية
وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 133، قرار وزارة الأوقاف رقم 251 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020.

ونصت المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة الأوقاف على شروط استبدال أراضي الهيئة، بأن تجرى الهيئة الاستبدال في الوقف متى رأت في ذلك ما يحقق مصلحته وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقف الخيري والأوقاف المنتهية على مستحقيها أو أوقاف الغير، فإذا لم يتيسر الاستبدال جاز ذلك عن طريق الإبدال فإن تعذر الشراء يستثمر مال البدل في وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعا وذلك لحين توافر الشروط المناسبة لشراء عين بديلة ويحدد مجلس الإدارة الطريقة المناسبة للاستبدال في ضوء الظروف الخاصة التي بالحالات التي تعرضها عليه لجان الاستبدال.

وتنص المادة 9 من اللائحة على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة الاستبدال من رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية وعضوية كلّ من:


ممثل عن قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل يختاره رئيس القطاع.


- أحد خبراء الهيئة العامة للمساحة يختاره رئيس هيئة المساحة.


- رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة.


-مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف.


- مدير عام الملكية العقارية بالهيئة.


-مدير عام الشئون العقارية بالهيئة.


ونصت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على اختصاصات اللجنة بدراسة أوضاع وأحوال أموال وأعيان الوقف وتحديد ما يلزم استبدالة منها بما يحقق مصلحة الوقف ودراسة ما يقدم من طلبات في ذلك الشأن وتحديد الأسلوب المناسب لإجراء الاستبدال في كل حالة على حدة، وكذلك طريقة الإبدال طبقا لما تنظمة أحكام لائحة الاستبدال، كما تختص بتحديد الأثمان الأساسية للأعيان محل الاستبدال بما يتفق مع القيمة السوقية العادلة.


وتنص المادة العاشرة على أنه يحق للجنة التوصية برفض الاستبدال إذا رأت أن مصلحة الوقف تقتضي ذلك أو إذا تبين لها أن ضرراً قد يلحق بأعيان باقي الوقف أو أن استثمار العين بمعرفة الهيئة أجدى وأنفع من استبدالها.

كما يحق للجنة أن تنتقل بكامل أعضائها إلى او بعضهم للمعاينة على الطبيعة إذا استلزم الأمر ذلك ولها أن تحيل ما تراه من موضوعات معروضة عليها إلى لجنة فنية للمعاينة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الإدارة، وترفع اللجنة توصيتها إلى رئيس مجلس الإدارة لعرضها على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه في شأنها.
الجريدة الرسمية