رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محام: 24 مليون سيدة في مصر بلا رجل منهن 13 مليون عانس | فيديو

فيتو

قال المحامي بالنقض عصام عجاج إن 87% من حالات التفريق بين الأزواج خلعًا، لافتًا إلي أن هناك 37 مادة في قانون الأحوال الشخصية بها عوار دستوري ويجب تعديلها لأنها تجور علي حقوق الأزواج.


عدد السيدات العوانس
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن هناك 24 مليون سيدة بلا رجل منهم 13.5 مليون امرأة عانس و7 مليون سيدة مطلقة، لافتًا إلي أن كل 10 سيدات يعولهم 3 رجال لذلك لا يجب تحريم زواج الرجل بأكثر من إمرأة 


نقيب المأذونين
من جانبه قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إن البعض مكتوب في بطاقته "أعزب" وهو متزوج الأم الذي يشكل صعوبة في تطبيق القانون عليه في حالة فرض عقوبة على من يتزوج سرا على زوجته،  موضحًا أن الذي يرغب في الزواج يجب أن يكتتب إقرارا بأنه لم يتزوج بأخرى، وأن كان مكتوبا في بطاقته متزوج يقدم شهادة وفاة الزوجة القديمة وهذا أمر لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع. 


وأعربت المحامية أشجان البخاري عن غضبها واستيائها الشديد من لفظ "عانس" مؤكدة أنه يحمل إهانة للمرأة، مشددة علي ضرورة منع زواج الرجل من أخري بأي شكل.

ودخلت "أشجان" في مشادة كلامية علي الهواء مع المحامي عصام عجاج بسبب لفظ "عانس".


قانون الأحوال الشخصية
وألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمزمع مناقشته خلال الفترة المقبلة، الزوج في حال رغبته من الزواج مرة أخرى بإعلام زوجته الأولى.  

وجاء في الفقرة "أ" من المادة "58" أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، حيث إذا كان متزوجاً عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد. 
 
وأعطى مشروع القانون الحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. 
 
كما جاء في مشروع القانون، أنه من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.  

ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاما كاملا، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عاما كاملا. 

ووضع مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون.  

ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد. 
 
يشار إلى أنه جاء في مشروع القانون فصل خاص بـ«الخطبة» وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترب على عقد الزواج من أثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أداءه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر و إن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

كما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية، تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، بهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي: 

الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب –  الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب  –  العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الاخ لأم.

كما نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية، باب العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة. 

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
 
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو  وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب  أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة".
 
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم  جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة. 

وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شئون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع. 

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي في البقاء في يد الحضان دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.

ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة. 

حدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول. 

ووفقا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين. 

ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الإلكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها. 
Advertisements
الجريدة الرسمية