رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضوابط صرف إعانة المصيف للعاملين بالقضاء والنيابة العامة

فيتو

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين ضوابط صرف إعانة المصيف للعاملين بالقضاء والنيابة العامة.

وجاء بالقرار الذي حصلت "فيتو" على نسخه منه، أن صرف إعانة المصيف للفئات التالية:

المنتدبون من خارج وزارة العدل للعمل بالمحاكم بمن فيهم المنتدبون من وزارة التضامن الاجتماعي. 
العاملون المرخص لهم بالعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر. 
الذين تتم إحالتهم للتقاعد اعتبارا من أول يونيو من كل عام على أن تحتسب نسبة لمن تم إحالتهم للتقاعد قبل هذا التاريخ.
العائدون من الإجازات بدون مرتب التي لا تجاوز مدتها ثلاثة أشهر على أن تحتسب نسبة لمن دون ذلك.
العاملون الذين يؤدون الخدمة العسكرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2015.

وتقرر بذات الجلسة عدم صرف إعانة المصيف للفئات التالية:
المنتدبون طول الوقت للديوان العام بوزارة العدل باعتبارها جهة غير تابعة لفصول القضاء والنيابة العامة دون العاملين بلجان فض المنازعات. 
العاملون الذين تمت مجازاتهم سواء بالتأديب أو رئاستهم أو انقطعوا عن العمل مدة متصلة أو منفصلة وتوقع عليهم جزاءات تزيد على عشرة أيام والمعارين.

والحاصلون على إجازات بدون مرتب والمنتدبين طول الوقت لجهات غير تابعة لفصول القضاء النيابة العامة والعائدين من الإجازات والمعينين الجدد والذين لم يمر على استلامهم العمل ستة أشهر حتى 30 يونيو 2016 والمحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

وحدد مجلس القضاء الآعلى ضوابط صرف مكافأة العمل الصيفي وهي أشهر العطلة القضائية الثلاثة " يوليو، أغسطس، سبتمبر للعاملين وتتمثل في: المرتب الشامل هو ( المرتب الأساسي + الجهود غير العادية + الحوافز +مكافأة الـ 50 % بحد أدنى 200 جنيه * العلاوات الخاصة +العلاوة الاجتماعية والإضافية + منحه مايو ) عدا بدل العلاج.

ويستبعد من استحقاق تلك المكافأة كل من:
المنتدبون خارج فصل القضاء والنيابة
المحالون إلى مجلس تأديب أو جنائي والموقوفون عن العمل طبقا لأحكام القانون
الموقع عليهم جزاءات بالخصم من المرتب لمدة خمسة أيام فأكثر خلال أشهر الاستحقاق
العاملون جزء من الوقت يتقاضون نسبه من المكافأة المقررة بذات النسب المئوية المقررة لاستحقاق الأجر
العاملون متكرروا الغياب بدون إذن حتى ولو كان الجزاء الموقع عليهم أقل من خمسة أيام خلالالعام
من لم يمض عليهم تعيينهم ستة أشهر كاملة
الحاصلون على أجازات بدون مرتب
الحاصلون على إجازة اعتيادية أكثر من عشرة أيام عن كل شهر من أشهرالإستحقاق

وتصرف المكافأة على أساس المرتب مضاف إليه الخمس علاوات لكل من الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، وكذلك إجازات الوضع وحالات إصابات العمل أثناء الاستحقاق، ويصرف للمحالون للمعاش مدة عملهم عن عدد أيام العمل في شهر إحالته للمعاش أثناء أشهر الاستحقاق.
Advertisements
الجريدة الرسمية