رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصر الأموال: قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة» ما زال ساريا

أبو تريكة
أبو تريكة

قال مصدر بلجنة حصر وإدارة أموال الإخوان: إن قرار التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ما زال ساريًا.


وأوضح في تصريحات خاصة أن قرار التحفظ لم يتأثر بحكم المحكمة برفع التحفظ عن أموال أبو تريكة، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد تقديم استشكال على حكم القضاء الإداري أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ الحكم.

وأشار إلى أن الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذ خطوة استباقية قبل تقديم اللجنة طعنا أمام دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا عن طريق هيئة قضايا الدولة مستندة في ذلك إلى  الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها وممتلكاتها، كما يستند أيضا إلى أن قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، صادر من قاضي التنفيذ، وليس قرارا إداريا يختص القضاء الإداري بالرقابة عليه، فضلا عن وجود دعوى تنازع اختصاص بين أحكام القضاء الإداري وأحكام محكمة الأمور المستعجلة تنظرها المحكمة الدستورية العليا ولم يتم البت فيها حتى الآن.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت اليوم الثلاثاء، قبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، وذلك بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه.

واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

وأشار الطعن إلى أن المدعى لم يكن طرفًا أو خصمًا في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل لأموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنة قد اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.
Advertisements
الجريدة الرسمية