رئيس التحرير
عصام كامل

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات


نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، رقم 54 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.


ونصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص البند "أولا" من المادة 193 مكررا "أ" الواردة تحت عنوان "11 مكررا" كليات التربية النوعية ورياض الأطفال من اللائحة النتفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، النص التالي.

تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التربية النوعية التابعة لها الدرجات العملية الآتية، درجة البكالوريوس في التربية النوعية في إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، والدبلومة الخاصة في إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ودرجة الماجستير في التربية النوعية في أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، والدبلوم المهني في صعوبات التعلم بنظام الساعات المعتمدة، ودرجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية في أحد التخصصات التي تمنحها الأقسام العلمية بالكلية.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية