رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة لمجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للإعلان عن نتيجه جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعة الصغري بمقر الهيئة، في تمام الساعة الرابعة مساء.

وخاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

 

من ناحية أخرى ، حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، إجراءات تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، وهو ما يمثل 100 مقعد من أصل 300 مقعد هم أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك عقب إعلان نتيجة جولة الإعادة وقبل بداية دور الانعقاد. 


وتنص المادة الأولى من القانون على أن عدد أعضاء المجلس 300 عضوًا منهم 100 بالإنتخاب بالنظام الفردى و100 بالقائمة المغلقة المطلقة ويُعين الرئيس الثلث الباقى على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد. 

وتتضمن القانون عددا من الضوابط في اختيار النواب المعينين بالغرفة الثانية للبرلمان، وهو : 

أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ والمنصوص عليها في القانون وهو أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 

وأن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية. 

وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. 

وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية . 

وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل. 

وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانون 


وتضمن أيضا قانون مجلس الشيوخ ضوابط التعيين المحددة وهي : 

ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. 

ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، أو شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها. 

وتخصص نسبة 10% من المقاعد على الأقل للمرأة. 

ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب في كل الحقوق والواجبات. 

وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس. 

كما حدد القانون حالات خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، وذلك قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيين من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه. 

وبحسب قانون مجلس الشيوخ ، يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته. 

كما نصت المادة (8) على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي: 

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. 

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. 

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. 

Advertisements
الجريدة الرسمية