رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفئات المسموح لها بصرف حافز الأداء الإضافي للمعلمين

صرف حافز الأداء الإضافي
صرف حافز الأداء الإضافي للمعلمين
استكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها عبر موقعها الإلكتروني، ننشر الفئات المسموح لها بصرف حافز الأداء الإضافي للمعلمين بعد صدو قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.


الفئات المسموح لها بصرف حافز الأداء الإضافي للمعلمين .

١- يصرف الحافز  للعاملين بالوظائف التعليمية أو بوظائف الإدارة بالمدارس والمعاهد والإدارات التعليمية.

٢-يصرف للمعاهد الازهرية والمديريات التعليمية أو الإدارة العامة لقطاع المعاهد الازهرية.

٣- قطاع ديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة له .

٤-العاملين بالأزهر الشريف.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

ومن جانبه وجه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، التهنئة للمعلمين، قائلا: مبروك للزملاء المعلمين المخاطبين بالقانون ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١ صدور قرار دولة رئيس الوزراء بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢١ والذى نشرته الجريدة الرسمية بضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافى. 

وتضمن القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري.

كما يتضمن القانون إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.





Advertisements
الجريدة الرسمية