رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة لصرف حافز الأداء الشهري للمعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.


ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وفيما يلي الفئات المسموح لها بصرف حافز الأداء الإضافي للمعلمين:


١- يصرف الحافز  للعاملين بالوظائف التعليمية أو بوظائف الإدارة بالمدارس والمعاهد والإدارات التعليمية.


٢-يصرف للمعاهد الأزهرية والمديريات التعليمية أو الإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية.


٣- قطاع ديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة له .


٤-العاملين بالأزهر الشريف.


أما بالنسبة للاشتراطات اللازمة لصرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمعلمين وهي :


١- المشاركة في العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء. 


٢- ألا تقل مده العمل الفعلية خلال الشهر عن ١٨ يوما. 


٣- ألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء. 


٤- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلي المحكمة التأديبية أو الجنائية. 


٥- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر. 

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الزيادة المعلن عنها للمعلمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي أقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب، استوفت إجراءات إدارية متعددة لتفعيلها لجميع المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وكشف وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم صرف الزيادات في فبراير الجارى، وكذلك صرف مكافأة يناير معها، قائلا: إنه عمل ضخم والمعلمون يستحقون المزيد وهذه أول خطوة من خطوات إصلاح أحوال المنظومة التعليمية للمعلمين.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع الجهات المختصة قيمة الزيادة الشهرية فى حافز الأداء الشهرى الإضافى للمعلمين، موضحة أن تبدأ من 140 جنيها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير، و150 لمعلم أول (أ) و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد .


Advertisements
الجريدة الرسمية