رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الإداري» يؤيد قرار تأجيل الجمعية العمومية للمهندسين بسبب كورونا

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض طلب وقف تنفيذ قرار تأجيل الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين وذلك في الطعن رقم ٤٣٧٦٥ لسنة ٧٥ والمقام من بعض أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، طعنا على قرار مجلس النقابة بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية.


التأجيل بسبب كورونا


وجاء القرار بناء على فتوى اللجنة الثالثة بمجلس الدولة، بالتأجيل نظرا لانتشار فيروس كورونا، وحرصا على صحة المهندسين، حيث رأت المحكمة في جلسة سابقة عدم وجود شق الاستعجال وقامت بتأجيل القضية لليوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري.



ونص الحكم: "من حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كانت الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا على حفظ الدين، وأن التنظيم الديمقراطي السليم يوجب على مجلس نقابة المهندسين عقد الجمعيات العمومية للنقابة العامة والنقابات الفرعية في موعدها القانوني، ولما كان اجتماع الجمعيات العمومية محل الدعوى هو اجتماع عادي دوري لمناقشة الميزانية وغيرها من الأمور التي يمكن مناقشتها لاحقا".

وتابع الحكم: "وكانت الضرورات تقدر بقدرها، ولما كان مجلس نقابة المهندسين - على شؤون النقابة وهي مرفق من المرفق العامة للدولة، وإذ صدر القرار المطعون فيه في ظل انتشار جائحة كورونا لتوقي ما قد يطرأ من مخاطر بسبب اجتماع أعضاء الجمعية العمومية في مكان واحد بقصد الحفاظ على سلامة الأعضاء، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق قائما على سببه، لا سيما وقد جاءت الأوراق تخلوا مما يفيد أن عقد الجمعية العمومية سواء للنقابة العامة أو الفرعية، لها استحقاق دستوري يتعلق بحق الانتخاب.

وأضاف الحكم: من ثم يكون الطعن عليه قد ورد في غير محله قانونا؛ ويغدو بالتالي مرجع الإلغاء، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

وأكدت المحكمة في حكمها بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفاته، وأقرت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
Advertisements
الجريدة الرسمية