رئيس التحرير
عصام كامل

مريض نفسي يقتل شقيقه بسبب علبة سجائر فى منشأة القناطر

جثة
جثة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى كشف غموض وملابسات العثور على جثة جزار مقتولاً داخل منزله بمنطقة منشأة القناطر، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه "مريض نفسي" بسبب إجبار المجنى عليه نجل المتهم على شراء علبة سجائر، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.


مقتل جزار داخل منزله بمنشأة القناطر
تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة جزار مقتولاً داخل منزله في قرية بدائرة المركز، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 وبالفحص تبين العثور على جثة جزار ملقى بغرفة الصالة إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

شقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة
 
وبإجراء التحريات تبين أن مريضا نفسيا اعتدى على شقيقه "جزار" بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله في الحال.

علبة سجائر الدافع لارتكاب الجريمة

وأشارت التحريات أن المتهم يعالج بمستشفى للأمراض النفسية، نشبت بينه وبين شقيقه مشادة كلامية، بسبب إجبار المجنى عليه نجل المتهم البالغ من العمر 6 سنوات، على شراء علبة سجائر له، وهو ما أثار غضب المتهم.

وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى أحضر خلالها المتهم سكين المطبخ وطعن شقيقه حتى سقط على الارض مفارقا للحياة.

 وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم بارشادة العثور على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية