رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محاكمة مدير تعليم أسوان العاجلة بسبب مسابقة الوظائف الشاغرة (مستند)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 70 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لإرتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية تعليم الإسماعيلية من 28 اكتوبر عام  2018  حتى 7 إبريل عام 2020


كشفت التحقيقات أن خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان خلال فترة عمله مديرًا لمديرية تعليم الإسماعيلية امتنع عمدًا بغير سند وبدون وجه حق عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ نتيجة المسابقة المعلن عنها في 15 يوليو 2018، وذلك بتسكينه من اجتازوا اختباراتها بالوظائف الشاغرة والمعتمدة من محافظ الاسماعيلية في 16 اكتوبر 2018، منذ استلامه للعمل في 28 اكتوبر 2018، وحتى عرض مذكرة على السلطة المختصة لاستصدار قرار الغائها والصادر في 19 فبراير 2019،  بالرغم  من تحصن قرار إعتماد نتيجتها بمضى 60 يوما على تاريخ صدوره

كما أكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام أن المحال وافق على الإعلان عن مسابقة الوظائف الشاغرة في أول أغسطس عام 2018، رغم علمه بمخالفة ذلك للقواعد والاحكام المنصوص عليها بالمادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون التي توجب الإعلان خلال شهر يوليو مما ادى الى الغائها، مرتكبًا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016



يذكر أن المادة 57 من قاون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة, والتجرد, والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية, أو ممارسة أى عمل حزبى, أو سياسى داخل مكان عمله, أو بمناسبة تأديته لهذا العمل, أو القيام بجمع تبرعات, أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية, أو نشر الدعاية أو الترويج لها

والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس, بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده، ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
Advertisements
الجريدة الرسمية