رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الدولة يلزم الصحة بتوفير مصاريف انتقال مرضى الغسيل الكلوي

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا تضمن توفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين على نفقة الدولة حال تحقق موجباته وشرائطه هو أمر واجب على الدولة .


وقالت المحكمة: تحمل نفقات انتقال مريض الفشل الكلوى لتلقي جلسات غسيل العلاج الكلوى، يعد أيضاً أمراً واجباً على الدولة إذا ما قرر الطبيب ضرورة انتقال المريض سواء بمفرده أو بصحبة مرافق إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته بوسيلة انتقال خاصة، وذلك طبقاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

واستندت المحكمة إلى أن المُشرع قرر أصلًا وهو أحقية بدل انتقال إلي الجهة المفترض أن تقوم بجلسات غسل الكلي لمريض الفشل الكلوى ، إلا أن المحكمة تبين لها أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم علي النحو الصحيح إلا إذا كان هناك مرافق للمريض خاصةً وأن عمليات غسل الكلى يخرج منها المريض في حالة إعياء شديد وإرهاق مما يستدعي وجود مرافق له ينقله 

وقالت إنه كان من الواجب أن يتقرر صرف بدل لهذا المرافق في وسيلة المواصلات التى ينقل بها المريض، ويحدد هذا البدل بمقدار المسافة التى يقطعها المريض الي مكان تلقي الجلسات، وذلك تنفيذها للمذهب الفقهي ، "أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، أي ما لا يتم به انتقال مريض الكلي وهو مرافق، فإن تقرير بدل انتقال المرافق يجعل الأمر واجباً وصرف بدل له يصبح واجبًا .

وأضاف المبدأ إذ لا يتم العلاج إلا بهذا الانتقال على نحو يضمن سلامة المريض وجدوى العلاج المقدم له وبدون هذا الانتقال لا يمكن القول بوفاء الدولة بالتزامها بعلاج المريض الصادر بشأنه قرار العلاج على نفقتها .

وأشار المبدأ الى إن كفالة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية ، يعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنين ، إذا ما قامت مبررات وضوابط الالتزام به، فإذا امتنعت الدولة عن الوفاء به فإن هذا الامتناع يشكل قراراً إدارياً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء .

وتناول المشرع بالتنظيم قواعد وإجراءات نظام علاج المواطنين على نفقة الدولة بما يضمن سريان هذا النظام على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أوعلاجي عام أو خاص، وبعد التحقق من عجز المواطن مالياً عن مواجهة أعباء تكاليف علاجه، ويصدر المريض الصادر بشأنه قرار العلاج على نفقة الدولة بعد التحقق من استحقاق المواطن لهذا العلاج .

وقالت المحكمة: لما كان انتقال المريض الصادر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى المكان المخصص والمحدد لتلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته يمثل واقعاً لازماً لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية والتي يكشف عنها صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة

وأضافت: يكون التزام الدولة بأداء جميع نفقات انتقال المريض المستحق للعلاج بموجب قرار علاجه على نفقة الدولة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامته أمراً حتمياً ولازماً ، وإلا كان تقرير أحقية المريض للعلاج دون تحمل الدولة نفقات الانتقال المشار إليها ضرباً من العبث بل قد يحمل تهديداً بالخطر على حياة المريض .
Advertisements
الجريدة الرسمية